عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شئ [قلت] فلو كان الولد عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا (قال) ان أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم ان وجدهم أملياء [قلت] ولم جعل مالك لسيد الأمة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء (قال) لان الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم يوجد عند الأب شئ كان ذلك عليهم ان كانوا أملياء والموت إن كان مات الأب ولم يدع مالا اتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي [قلت] أرأيت إذا كان الذي استحق الجارية عم الصبيان (قال) يأخذ قيمتهم منه [قلت] أرأيت إذا كان الذي استحق الجارية ابن أخيه أو ابن أخته لم يعتق عليه قال مالك وإنما يعتق علي الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو اخوته فإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والأمهات والأولاد وأولاد الأولاد والاخوة والأخوات دنية والإخوة للأب والأم والإخوة للأب والاخوة للأم من ملك شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك [قلت] أرأيت إن كان الذي استحق الجارية جد الصبيان (قال) لا شئ له من قيمتهم [قلت] أفيكون له ولاؤهم (قال) لا شئ له من الولاء عند مالك [قلت] ولم لا تجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شئ لا يكون له ولاؤهم (قال) لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ولاؤهم [قلت] وإذا غرت أمة الأب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها ثم ولدت له أولادا فاستحقها الأب أو الولد (قال) فلا شئ له من قيمتهم قال لان مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر (وقال مالك) في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد (قال) قال مالك فلا شئ للورثة من قيمة أولاده لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضى على الأب بقيمة الولد فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو
(٢٠٨)