دخل بها اخذ منها الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وان شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي [قلت] أرأيت لو أن امرأة غرت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة (قال) قال مالك لا يؤاخذ منها المهر (قال ابن القاسم) وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل [قلت] أرأيت الأولاد ان كانوا قد قتلوا وأخذ الأب ديتهم ثم استحقت الأم (قال) قال مالك على الأب قيمتهم يوم قتلوا والدية للأب (قال ابن القاسم) وإنما على الأب قيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد منهم مثل الدية فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على الأب الا الدية التي أخذ ليس على الأب أن يعطى أكثر مما أخذ [قلت] أرأيت ان استحق السيد هذه الأمة وفى بطنها جنين (قال) الجنين حر وعلى الأب قيمته يوم تلده أمه [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال عليه قيمة ولده يوم يستحقهم سيد الأمة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شئ على الأب من قيمتهم [قلت] فان ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينا ميتا (قال) قال مالك يأخذ الأب فيه غرة عبدا أو أمة من الضارب عند مالك ويكون على الأب لسيد الأمة عشر قيمة أمة يوم ضربت إلا أن يكون ذلك أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الأب الا قيمة الغرة التي أخذ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فإنما فيه دية حر وان كانت قيمته أضعاف الدية ويقتل من قتله من الأحرار عمدا وتحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الأحرار الذي جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك [قلت] أرأيت ان غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت له الأولاد فمات الرجل ولم يدع مالا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الأمة على الأولاد شئ (قال) بلغني عن مالك أنه قال إن كانوا أملياء والأب حي وهو عديم أتبعهم ولم أسمعه من مالك وكذلك الموت
(٢٠٧)