أرأيت امرأة العنين أو الخصي أو المجبوب إذا علمت به ثم تركته قلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان (قال) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك. وأما العنين فان لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لان الرجل ربما تزوج المرأة فاعترض له دونها تم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لان الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك [قلت] ويكون فراقه تطليقة قال نعم [ابن وهب] عن مالك والليث ورجال من أهل العلم أن يحيى بن سعيد حدثهم عن ابن المسيب قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل من فرجها وكان ذلك لزوجها غرما على وليها [قال سحنون] قال مالك وإنما يكون ذلك لزوجها غرما على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به فرجها (قال ابن وهب) قال الليث قال يحيى وأشك في الجنون أو العفل غير أنه ذكر أحدهما [ابن وهب عن عامر بن مرة اليحصبي عن ربيعة أنه قال أما ان هو علم بدائها ثم وطئها بعد ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن من الوجع المعضل من الجنون والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر وكان ظاهر الا يرد من ذلك الا الشئ الخفي الذي لا يعلمه الا المرأة وأولياؤها وترد على المغرور الذي تزوجها صداقه إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشئ [قال ابن وهب] وأخبرني الثقة عندي أن علي بن أبي طالب قال يرد النكاح من أربعة من الجنون والجذام والبرص والقرن [ابن وهب] عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس مثله [ابن وهب] عن عبد العلاء
(٢١٤)