بعد أن طلقها فتزوجته بغير أمر الولي استخلفت على نفسها رجلا فزوجها (قال) لا يجوز الا بإذن الولي والنكاح الأول والآخر سواء [قلت] أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها ولها منه أولاد رجال فاستخلفت على نفسها مولاها فزوجها فأراد أولادها منه أن يفرقوا بينها وبينه وقالوا لا نجيز النكاح (قال) ليس ذلك لهم في رأيي لان المولى هاهنا ولى ولان مالكا قد أجاز نكاح الرجل يزوج المرأة هو من فخذها من العرب وإن كان ثم من هو أقرب إليها وأقعد بها منه والمولى الذي له الصلاح توليه أمرها وان كانت من العرب ولها أولياء من العرب (قال) مالك وهؤلاء عندي تفسير قول عمر بن الخطاب أو ذو الرأي من أهلها وهم هؤلاء فالمولى يزوجها وإن كان لها ولد فيجوز على الأولاد وان أنكروا فهو ان زوجها من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول مالك [قال سحنون] وقد بينا من قوله وقول الرواة ما دل على أصل مذهب مالك [قلت] أرأيت الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها (قال) قال مالك لا يترك هذا النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل بها وان رضى السيد بذلك لم يجز أيضا إلا أن يبتدئ نكاحا من ذي قبل وإن كان بعد انقضاء العدة وإن كان قد وطئها زوجها [تم كتاب النكاح الأول من المدونة الكبرى} {بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما} [ويليه كتاب النكاح الثاني]
(١٨٠)