أن مالكا قال لها الألف على الزوج ولا يلزم المأمور شئ لأنها صدقته والنكاح ثابت فيما بينهما وإنما جحدها الزوج تلك الألف الزائدة [قلت] أرأيت ان قال رسول لا والله ما أمرني الزوج الا بألف وأنا زدت الألف الأخرى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لازما للمأمور والنكاح ثابت فيما بينهما إذا كان قد دخل بها [قلت] لم جعل الألف الزائدة على المأمور حين قال لم يأمرني الزوج بهذه الزائدة (قال) لأنه أتلف بضعها بما لم يأمره به الزوج فما زاد على ما أمره به الزوج فهو ضامن لما زاد [قلت] ولم لا يلزم الزوح الألف الأخرى التي زعم المأمور أنه قد أمره بها وأنكرها الزوج (قال) لأن المرأة هي التي تركت أن تبين للزوج المهر قبل أن يدخل بها ولو أنه جحد ذلك قبل أن يدخل بها لم يلزمه الا الألف إن رضيت أقامت على آلاف وان سخطت فرق بينهما ولا شئ لها وكذلك قال مال [قلت] أرأيت ان علم الزوج بأن المأمور قد زوجه على الفين فدخل على ذلك وقد علمت المرأة أن الزوج إنما أمر المأمور على الألف فدخلت عليه وهي تعلم (قال) علم المرأة وغير علمها سواء أرى أن يلزم الزوج في رأيي إذا علم فدخل بها الألفان جميعا ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا يشتري له جارية فلان بألف درهم فاشتراها له بألفي درهم فعلم بذلك فأخذها فوطئها وخلا بها ثم أراد أن لا ينقد فيها الا الألف لم يكن له ذلك وكانت عليه الألفان جميعا وإن كان قد علم سيدها بما زاد المأمور أو لم يعلم فهو سواء وعلى الآمر الألفان جميعا [قلت] أرأيت الرسول لم لم يلزمه مالك إذا دخل بها الألف التي زعم الزوج قبل أن يدخل بها الرسول هاهنا لا يلزمه شئ وإنما هو شئ تبينت من الزوج قبل أن يدخل بها والرسول هاهنا لا يلزمه شئ وإنما هو شئ جحده الزوج المأمور ورضيت المرأة بأمانة المأمور وقوله في ذلك [قلت] وسواء ان قال زوجني فلانة بألف درهم أو قال زوجني ولم يقل فلانة بألف (قال) هذا كله سواء في رأيي [قلت] أرأيت ان قال الرسول أنا أعطى الألف التي زدت عليك أيها الزوج وقال الزوج لا أرضى إنما أمرتك أن تزوجني بألف درهم (قال) لا يلزم
(١٧٥)