أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فأجاز ذلك المولى أيجوز أم لا (قال) ذلك جائز قال مالك [قلت] فما فرق ما بين العبد والأمة في قول مالك (قال) لان العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولى والأمة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وان أجازه السيد [قلت] أرأيت ان طلق العبد امرأته قبل إجازة المولى أيجوز طلاقه (فقال) نعم في رأيي [قلت] أرأيت ان فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا (قال) مالك ان طلق السيد عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز [قلت] إنما طلاق العبد اثنتان فما يصنع مالك بقوله ثلاثا (قال) كذلك قال مالك قال وإنما يلزم الاثنتان ألا ترى في حديث زبراء قالت ففارقته ثلاثا وإنما طلاقه اثنتان [قلت] أرأيت ان تزوج عبده بغير إذنه فقال السيد لا أجيز ثم قال قد أجزت أيجوز أم لا (قال) قال مالك إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى أي لست أفعل ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان قريبا وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما يقول قد رددت ذلك وفسخته فلا يجوز وان أجازه الا بنكاح مستقبل [قلت] أرأيت إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا (قال) نعم في رأيي ولا يكون للسيد أن يرده بعد عتقه إياه [قلت] أرأيت العبد ينكح بغير إذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم أيكون للمشترى من الإجازة والرد شئ أم لا (قال) قد سمعت عن مالك شيئا ولست أحققه وأرى أن هذا السيد الذي اشتراه ليس له أن يفرق فان كره المشترى العبد رد العبد وكان للبائع إذا رجع إليه العبد أن يجيز أو يفرق وهو رأيي [قلت] أرأيت إن لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز (قال) نعم له أن يرده أو يجيزه في رأيي (قال) ومما يبين لك أن سألت مالكا (1) عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضين
(١٨٨)