الصداق ولا يلتفت إلى مهر مثلها [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت الذي تزوجها بغير ولى أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح دخل بها أو لم يدخل بها (قال) نعم قال وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح لان مالكا قال كل نكاح إذا أراد الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز فالفسخ فيه تطليقة فإذا طلق هو جاز الطلاق والميراث بينهما في ذلك [قلت] أرأيت هذه التي تزوجت بغير ولى ان هي اختلعت منه قبل أن يجيز الولي النكاح على مال دفعته إلى الزوج أيجوز للزوج هذا المال الذي أخذ منها ان أبى الولي فقال لا أجيز عقدته (قال) نعم أراه جائزا لان طلاقه وقع عليها بما أعطته فالمال له جائز [قلت] أرأيت المرأة إذا تزوجت بغير ولى فطلقها بعد الدخول أو قبل الدخول أيقع طلاقه عليها في قول مالك أم لا (قال ابن القاسم) أرى أن يقع عليها الطلاق ما طلقها لان مالكا قال كل نكاح كان لو أجازه الأولياء أو غيرهم جاز فان ذلك يكون إذا فسخ طلاقا ورأي مالك في هذا بعينه أنها تطليقة فكذلك أرى أن يلزمه كل ما طلق قبل أن يفسخ [قلت] ولم جعل مالك الفسخ هاهنا تطليقة وهو لا يدعهما على هذا النكاح ان أراد الولي رده إلا أن يتطاول مكثها عنده وتلد منه أولادا (قال) لان فسخ هذا النكاح عند مالك لم يكن على وجه تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين (قال) ولقد سمعت مالكا يقول ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلى [قال] فقلت لمالك أفترى أن يفسخ وان أجازه الولي فوقف عنه فلم يمض فيه فعرفت أنه عنده ضعيف (قال ابن القاسم) وأرى فيه أنه جائز إذا أجازه الولي (قال) وأصل هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى من أهل العلم أن كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم ان ما طلق فيه يلزمه مثل المرأة تتزوج بغير ولى أو المرأة تزوج نفسها أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها انه ان طلق في ذلك البتة لزمه الطلاق ولم تحل له الا بعد زوج وكل نكاح كان حراما من الله ورسوله فان ما طلق فيه ليس بطلاق وفسخه ليس فيه طلاق ألا ترى أن مما يبين لك ذلك لو أن امرأة
(١٨٢)