يعلم ذلك الا بقولها (قال) لا أرى أن يثبت النكاح وأرى أن يفسخ [ابن وهب] عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد أنه قال إن عمر بن الخطاب قضى في الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه انها للذي دخل بها فإن لم يكن دخل بها أحدهما فهي للأول [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل أمر أخاه أن ينكح ابنته وسافر فأتاه رجل فخطبها إليه فأنكحها الأب ثم إن عمها أنكحها بعد ذلك فدخل بها الآخر منهما ثم إن الأب قدم والذي زوج معه (قال) ابن شهاب نرى أنهما ناكحان لم يشعر أحدهما بالآخر فنرى أولاهما بها الذي أفضى إليها حتى استوجبت مهرها تاما واستوجبت ما تستوجب المحصنة في نكاح الحلال ولو اختصما قبل أن يدخل بها كان أحقهما فيما نرى النكاح الأول ولكنهما اختصما بعد ما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعلم قبله نكاح [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن يحيى ابن سعيد وربيعة وعطاء بن أبي رباح ومكحول بذلك (وقال) قال يحيى فإن لم يعلم أيهما كان قبل فسخ النكاح إلا أن يدخل بها فان دخل بها لم يفرق [قلت] أرأيت أمة أعتقها رجلان من وليها منهما في النكاح (قال) قال مالك كلاهما وليان (قال) فقلت لمالك فان زوجها أحدهما بغير وكالة الآخر فرضى الآخر بعد أن زوجها هذا (قال) قال مالك انكاحه جائز رضى الآخر أو لم يرض [قلت] أرأيت الأخوين إذا زوج أحدهما أخته فرد الأخ الآخر نكاحها أيكون له أن يرد أم لا (قال) لا يكون له ذلك عند مالك وقد أخبرتك من قول مالك أن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه فكيف بالأخ وهما في القعدد سواء (قال) وسمعت مالكا يقول في الأمة يعتقها الرجلان فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه ان النكاح جائز [قلت] أرأيت إن لم يرض أحدهما (قال) ذلك جائز عليه على ما أحب أو كره (وقال) علي بن زياد قال مالك في الأخ يزوج أخته لأبيه وثم أخوها لأبيها وأمها ان انكاحه جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها لأبيها وأمها فإن كان كذلك فلا نكاح لها الا برضاه وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح
(١٦٩)