والوصي ينكر (قال) قال مالك لا نكاح لها ولا لهم الا بالوصي فان اختلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم [قلت] أرأيت المرأة الثيب ان زوجها الأولياء برضاها والوصي ينكر (قال) ذلك جائز عند مالك ألا ترى أن مالكا قال لي في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر ان ذلك جائز على الأب (قال مالك) وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها. والوصي أيضا في الثيب ان أنكح برضاها والأولياء ينكرون جاز انكاحه إياها وليس الوصي أو وصى الوصي فيها بمنزلة الأجنبي (قال) لي مالك ووصى الوصي أولى ببضع الابكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الأولياء [قلت] أرأيت إن كان وصى وصى وصى أيجوز فعله بمنزلة الوصي (قال) نعم في رأيي وإنما سألنا مالكا عن وصى الوصي ولم نشك أن الثالث مثلهما والرابع وأكثر من ذلك [قلت] فان زوجها ولى ولها وصى زوجها أخ أو عم برضاها وقد حاضت ولها وصى أو وصى وصى (قال) انكاح الأخ والعم لا يجوز وليس للأولياء في انكاحها مع الأوصياء قضاء فإن لم يكن لها وصي ولا والد فحاضت فاستخلفت وليها فزوجها فذلك جائز وهذا كله قول مالك وما لم تبلغ الحيض فلا يجوز لاحد أن يزوجها الا الأب وهذا قول مالك [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال لا ينبغي للولي أن ينكح دون الوصي وان أنكحها الوصي أحدا ورضيت دون الولي جاز ذلك فان أنكحها الولي دون الوصي ورضيت لم يجز دون الامام وليس إلى الولي مع الوصي قضاء [ابن وهب] عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول الوصي أولى من الولي ويشاور الولي في ذلك قال والوصي العدل مثل الولد [ابن وهب] عن أشهل بن حاتم عن شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب أن شريحا أجاز نكاح وصى والأولياء ينكرون [قال ابن وهب] وقال الليث بن سعد مثل الوصي أولى من الولي [قلت] أرأيت الصغار هل ينكحهم أحد من الأولياء (قال) قال مالك أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد الا الأب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب
(١٦٧)