له مع ما مر، (رفع يديه في) تكبير (تحرم) وما ذكرته هو مراد الأصل بما ذكره قال ابن الرفعة.
ولا تجب على المصلي نيتها اتفاقا، لان نية الصلاة تنسحب عليها. وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو (وشرطها أي السجدة (كصلاة) أي كشرطها من نحو الطهر والستر والتوجه ودخول وقتها وهو بالفراغ من قراءة آيتها (وأن لا يطول فصل) عرفا بينها وبين قراءة الآية، كمحدث تطهر بعد قراءتها عن قرب فيسجد (وهي كسجدتها) أي الصلاة في الفروض والسنن ومنها سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقته، فتبارك الله أحسن الخالقين رواه الترمذي وصححه، إلا وصوره فالبيهقي وإلا فتبارك إلخ. فهو والحاكم ويسن أن يقول أيضا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن (وتكرر) أي السجدة ممن ذكر (بتكرير الآية) ولو بمجلس واحد أو ركعة لوجود مقتضيها. نعم إن لم يسجد حتى كرر الآية كفاه سجدة (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) فلو فعلها فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت، (وتسن لهجوم) (نعمة) كحدوث ولد أو مال للاتباع رواه أبو داود. وغيره بخلاف النعم المستمرة كالعافية والاسلام لان ذلك يؤدي إلى استغراق العمر (أو اندفاع نقمة) كنجاة من هدم أو غرق للاتباع رواه ابن حبان. وقيد في المجموع نقلا عن الإمام الشافعي والأصحاب النعمة والنقمة بكونهما ظاهرتين ليخرج الباطنتين كالمعرفة وستر المساوي (أو رؤية مبتلي) كزمن للاتباع رواه الحاكم، (أو فاسق) بقيد زدته بقولي (معلن) بفسقه لان مصيبة الدين أشد من مصيبة الدنيا ولهذا قال رسول (صلى الله عليه وسلم): اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، والسجود للمصيبتين على السلامة منهما (ويظهرها) أي السجدة لهجوم نعمة ولاندفاع نقمة وللفاسق المذكور إن لم يخف ضرره لعله يتوب (لا له) أي للفاسق المذكور (إن خاف ضرره ولا لمبتلي)، لئلا يتأذى مع عذره وتعبيري بالفاسق أولى من تعبيره بالعاصي لشمول المعصية الصغيرة بغير إصرار مع أنه لا سجود لرؤية مرتكبها وقولي ويظهرها الخ، أعم وأولى ما ذكره، (وهي كسجدة التلاوة) خارج الصلاة فيما مر في (ولمسافر فعلهما) أي السجدتين (كنافلة) فيأتي فيهما مر فيها وسواء في سجدة التلاوة داخل الصلاة وخارجها وهذا أعم مما ذكره.