المسلم بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولى ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء والأصل في ذلك خبر علي كرم الله وجهه: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي. وحسنه وخبر سمرة أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نرد على الامام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وغيره، ويسن للمأموم كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الامام من تسليمتيه والتقييد بالمؤمنين مع ذكر سلام الامام على غير المقتدين من إمامه وخلفه وسلام غيره على من أمامه وخلفه، ومع ذكر رد المأموم على غير الامام من زيادتي. (وسن نية خروج) من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها، والتصريح بالسنية من زيادتي.
(و) ثالث عشرها (ترتيب) بين الأركان المتقدمة (كما ذكر) في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلها مع القراءة في القيام، وجعل التشهد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) والسلام في القعود. فالترتيب مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنها بعد التشهد كما مر وعده من الأركان، بمعنى الفروض صحيح، وبمعنى الاجزاء فيه تغليب ودليل وجوبه الاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. (فإن تعمد تركه ب) - تقديم ركن (فعلى) هو أعم من قوله بأن سجد قبل ركوعه (أو سلام من زيادتي بكأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه (بطلت) صلاته لتلاعبه بخلاف تقديم قولي غير سلام، كأن صلى على النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل التشهد، أو تشهد قبل السجود فيعيد ما قدمه (أو سها فما) فعله (بعد متروكه لغو) لوقوعه في غير محله. (فإن تذكر) متروكه (قبل فعل مثله فعله وإلا) أي وإن لم يتذكره حتى فعل مثله في ركعة أخرى (أجزأه) عن متروكه (وتدارك الباقي) من صلاته. نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه، (فلو علم في آخر صلاته) أو بعد سلامه لم يطل الفصل (ترك سجدة من) ركعة (آخرة سجد ثم تشهد) لوقوع تشهده قبل محله (أو من غيرها أو شك) في أنها من آخرة أو من غيرها (لزمه ركعة) فيهما، لان الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها ولغا باقيها في الأولى، وأخذ بالأحوط في الثانية (أو علم في قيام ثانية)، مثلا (ترك سجدة) من الأولى (فإن كان جلس بعد