المأموم (سهو إمامه) كما يحمل الامام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم حال اقتدائه. (فإن سجد) إمامه (تابعه) فإن ترك متابعته عمدا بطلت صلاته واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تبين له حدث الامام فلا يلحقه سهوه ولا يحمل الامام سهوه، وما إذا تيقن غلط الامام في ظنه وجوده مقتض للسجود فلا يتابعه فيه (ثم يعيده مسبوق آخر صلاته)، لأنه محل سجود السهو (وإلا) أي وإن لم يسجد الامام سلم (سجد المأموم آخر صلاته جبرا لخلل صلاته بسهو إمامه (وسجود السهو وإن كثر) السهو (سجدتان) بنية سجود السهو (قبل سلامه) لأنه (صلى الله عليه وسلم) فعله وأمر به إذ ذاك ولأنه لمصلحة الصلاة، فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها. وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين وغيره بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه يرد لبيان حكم سجود السهو، سواء كان السهو بزيادة أو نقص أم بهما (كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته (فإن سلم عمدا) مطلقا (أو) سهوا أو (طال فصل) عرفا (فات) السجود (وإلا سجد). نعم إن سلم مصلي الجمعة فخرج وقتها أو القاصر فنوى الإقامة أو انتهى سفره بوصول سفينته أو رأى المتيمم الماء أو انتهت مدة مسح الخف أو نحو ذلك لم يسجد، (و) إذا سجد فيما إذا سلم ساهيا ولم يطل فصل (صار عائدا إلى الصلاة) فيجب أن يعيد السلام. وإذا أحدث بطلت صلاته وإذا خرج وقت الظهر فيه فاتته الجمعة. قال البغوي: والسجود في هذه حرام عند العلم بالحال، لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها ثم بينت ما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما فقلت: (ولو سها أمام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا) لما سيأتي في بابها، (وسجدوا) ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة (ولو ظن) المصلي (سهوا فسجد فبان عدمه) أي عدم ما ظنه (سجد) ثانيا لزيادة السجود الأول وكذا السجود في آخر صلاته مقصورة فلزمه الاتمام، ولو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره لا يسجد ثانيا على الأصح لأنه لا يأمن من وقوع مثله فيتسلسل.
(٩٨)