وخرج ما فيه) بذلك وتلف، (أو) فتح (بابا عن غير مميز كطير) وعبد مجنون وهذا أعم وأولى من قوله ولو فتح قفصا عن طائر إلى آخره (فذهب حالا)، وإن لم يهيجه فإنه يضمنه لان الاتلاف فعله. وخروج ذلك المؤدي إلى ضياعه ناشئ عن فعله بخلاف ما لو كان المتلف غير متمول سواء أكان مالا كحبة بر أم لا، ككلب وزبل ومنه غير المحترم وما لو كان الفاعل غير أهل للضمان نظير ما مر، وبخلاف ما لو كان في الزق المطروح أو المنصوب جامدا، وخرج بتقريب نار إليه فالضمان على المقرب. وبخلاف ما لو سقط الزق بعروض ريح أو نحوه، فخرج ما فيه وفرق بينه وبين ما لو طلعت عليه الشمس فأذابته، وخرج حيث يضمنه الفاتح بأن طلوع الشمس محقق، فقد يقصده الفاتح. ولا كذلك الريح وبخلاف ما لو مكث غير المميز ثم ذهب، فلا يضمنه الفاتح لان ضياعه لم ينشأ عن فعله لان ذهابه بعد مكثه يشعر باختياره.
(وضمن آخذ مغصوب) من الغاصب، وإن جهل الغصب وكانت يده أمينة تبعا لاصله والجهل وإن أسقط الاثم لا يسقط الضمان نعم لا ضمان على الحاكم ونائبه إذا أخذه لمصلحة، ولا على من انتزعه ليرده على مالكه إن كان الغاصب حربيا أو عبدا للمغصوب منه، ولا على من تزوج المغصوبة من الغاصب جاهلا بالحال، (والقرار عليه) أي على آخذه (إن تلف عنده) كغاصب من غاصب فيطالب بكل ما يطالب به الأول، ولا يرجع على الأول إن غرم عليه الأول إن غرم إلا إذا كانت القيمة في يد الأول أكثر فيطالب بالزائد الأول فقط، (إلا إن جهل) الحال (ويده) في أصلها (أمينة بلا اتهاب كوديعة) و قراض (فعكسه) أي فالقرار على الغاصب لا عليه لان يده نائبة عن يد الغاصب، فإن غرم الغاصب لم يرجع عليه وإن غرم هو رجع على الغاصب ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه، وخرج بزيادتي بلا اتهاب المتهب، فالقرار عليه و إن كانت يده أمينة لأنه أخذ للتملك (ومتى أتلف) الآخذ من الغاصب (فالقرار عليه وإن) كانت يده أمينة أو (حمله الغاصب عليه لا لغرضه) أي الغاصب، (كأن قدم له طعاما) مغصوبا (فأكله)، لان المباشرة مقدمة على السبب، لكن إن قال له هو ملكي وغرم لم يرجع على المتلف لاعترافه أن ظالمه غيره. وقولي لا لغرضه أعم مما عبر به، وخرج به ما لو كان لغرضه كأن أمره بذبح الشاة وقطع الثوب ففعل جاهلا، فالقرار على الغاصب (فلو قدمه) الغاصب (لمالكه فأكله برئ) ولو كان المغصوب رقيقا فقال الغاصب لمالكه أعتقه فأعتقه جاهلا، نفذ العتق وبرئ الغاصب.