ليس له عليه ألف آخر وإنه لم يرد بإقراره إلا هذه، ولا ينافيه ذكر على التي للوجوب لاحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة. (و) حلف (في دعواه تلفا أو ردا) له كاثنين (بعده) أي بعد تفسيره المذكور، لان ذلك شأن الوديعة بخلافهما قبله لان التألف والمردود لا يكونان عليه ولا عنده ولا معه، والتقييد بالبعدية في عندي ومعي من زيادتي. (و) حلف (مقر له في قوله) أي المقر له على ألف (في ذمتي أو دينا) وفسره بوديعة فقال لي عليك ألف آخر فيحلف أن له عليه ألفا آخر لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا (ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى) هو أولى من قوله ثم ادعى (فساده لم يقبل) في دعواه فساده، وإن قال أقررت لظني الصحة لان الاسم عند الاطلاق يحمل على الصحيح (وله تحليف المقر له) أنه لم يكن فاسدا، (فإن نكل) عن الحلف (حلف المقر) أنه كان فاسدا (وبطل)، أي البيع أو الهبة، لان اليمين المردودة كالاقرار وكالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر، وقولي وبطل أولى من قوله وبرئ، (أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمرو سلم لزيد وغرم) المقر (بدله لعمرو)، لأنه حال بينه وبينه بالاقرار الأول، و تعبيري بذلك أعم مما عبر به. ولو قال غصبته من زيد والملك فيه لعمرو سلم لزيد لأنه اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو شيئا لجواز أن يكون الملك فيه لعمرو، ويكون في يد زيد بإجارة أو غيرها وكيل ثم كما في الوسيط في باب الشك في الطلاق ومثلها الفاء.
(وصح استثناء) لوروده في الكتاب والسنة وكلام العرب إن (نواه قبل فراغ الاقرار) لان الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله ولا يكفي بعد الفراغ وإلا لزم رفع الاقرار بعد لزومه وهذا من زيادتي، (واتصل) بالمستثنى منه عرفا فلا يضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرا، (ولم يستغرق) أي المستثني المستثنى منه، فإن استغرقه نحو له على عشرة إلا عشرة لم يصح فيلزمه عشرة. (ولا يجمع) مفرق (في استغراق) لا في المستثنى منه ولا في المستثني ولا فيهما، وهذا من زيادتي، فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم، ولو قال ثلاثة إلا درهمين ودرهما لزمه درهم لان المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم، فيبقى الدرهمان مستثنين. ولو قال له على ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم لان الاستغراق إنما حصل بالأخير. ولو قال له على ثلاثة دراهم إلا درهما درهما لزمه درهم لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق، (وهو) أي الاستثناء (من إثبات نفي وعكسه) أي من نفي إثبات كما ذكرهما في الطلاق،