(وصح) الاقرار (بمجهول) كشئ أو كذا، فيطلب من المقر تفسيره (فلو قال) له (علي شئ أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة) لمريض (ورد سلام ونجس لا يقتنى) كخنزير سواءا كان مالا، وإن لم يتمول كفلس وحبة بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل منها بالشئ مع كونه محترما، فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به، أما تفسيره بشئ من الثلاثة المذكورة فلا يقبل لبعد فهمها في معرض الاقرار إذ لا مطالبة بها نعم، يقبل تفسير الحق بالأولين منها وخرج بعلي عندي فيقبل تفسيره بنجس لا يقتني لا بما قبله (ولو أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم) كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير (قبل تفسيره بما قل منه) أي من المال وإن لم يتمول كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله. قال الشافعي: أصل ما أبني عليه الاقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة (وبمستولدة) لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لاتباع. وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس وإن حل اقتناؤه كجلد فلا يقبل إذ لا يصدق عليه اسم المال، (ولو قال) له علي أو عندي (شئ شئ أو كذا كذا لزمه شئ) لان الثاني تأكيد، (أو) قال (شئ وشئ أو كذا فشيئان) يلزمانه لاقتضاء العطف المغايرة، (أو) قال (كذا درهم برفع) بدلا أو عطف بيان (أو نصب) تمييزا (أوجر) لحنا (أو سكون) وقفا (أو كذا كذا درهم بها) أي بالأحوال الأربعة، (أو) قال (كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم) يلزمه لان كذا مبهم وقد فسره بدرهم في الأولى والثانية، وتختص الثانية باحتمال التأكيد والدرهم في الثالثة لا يصلح للتمييز (أو به) أي بالنصب بأن قال كذا وكذا درهما (فدرهمان) يلزمانه لان التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع ومسألة السكون من زيادتي، (أو) قال (ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم) كألف فلس لان العطف للزيادة لا للتفسير، نعم لو قال ألف ودرهم فضة كان الألف أيضا فضة للعادة قاله القاضي بخلاف ما لو قال له على ألف وقفيز حنطة، فإن الألف مبهمة إذ لا يقال ألف حنطة، ولو قال له علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما أو تنوين الأول فقط فيما يظهر فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم وكأنه قال مما قيمته الألف منه درهم، (أو) قال (خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم) لما مر أن التمييز وصف، (أو) قال (الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو معشوشة فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر فيه (كذلك)
(٣٨٤)