أقر بالدينين، (و) شرط (في المقر له أهلية استحقاق) للمقر به لان الاقرار بدونه كذب (فلا يصح إقرار لدابة) لأنها ليست أهلا لذلك (فإن قال) علي (بسببها لفلان) كذا (صح) حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها واستعملها تعديا، وتعبيري بفلان أعم من تعبيره بمالكها مع أنه لو لم يذكر شيئا منها صح، وعمل ببيانه كصحة الاقرار (كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه)، كقوله أقر ضنيه أو باعني به شيئا ويلغو الاسناد المذكور، وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وقواه السبكي. وما وقع في الأصل واستدرك في الروضة على الرافعي من أنه لغو فهمه من قول المحرر وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في صفة فهو لغو وهو كما قال صاحب الأنوار والأذرعي وغيرهما وهم بل الضمير في فهو للاسناد بقرينة كلام الشرحين وأما الاقرار فصحيح (و) شرط فيه أيضا (عدم تكذيبه) للمقر فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر لان يده تشعر بالملك ظاهرا، وسقط إقراره بمعاوضة الانكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء أقال غلطت في الاقرار أم تعمدت الكذب. ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطي إلا بإقرار جديد وشرط أيضا كون المقر له معينا تعيينا يتوقع معه طلب كما أشرت إليه كالأصل بالتعبير بهند، فلو قال علي مال لرجل من أهل البلد لم يصح بخلاف ما لو قال علي مال لاحد هؤلاء الثلاثة مثلا، (و) شرط (في المقر به أن لا يكون) ملكا (للمقر) حين يقر (فقوله داري أو ديني) الذي لي عليك (لعمرو لغو)، لان الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي الاقرار لغيره إذ هو إخبار بحق سابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة، قال البغوي، فإن أراد به الاقرار قبل منه ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره، (لا) قوله (هذا لفلان وكان) ملكا (لي إلى أن أقررت) به فليس لغوا اعتبارا بأوله، وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان إذ غايته أنه إقرار بعد إنكار صرح به الامام وغيره بخلاف داري التي هي ملكي لفلان، (وأن يكون بيده ولو مآلا) ليسلم بالاقرار للمقر له حينئذ، فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ، (فلو أقر بحرية شخص) بيد غيره (ثم اشتراه حكم بها) فترفع يده عنه مؤاخذة له بإقراره السابق (وكان اشتراؤه افتداء) له (من جهته) لاعترافه بحريته المانعة من شرائه، (وبيعا من جهة البائع فله) لا للمشتري (الخيار) أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالخيارين، وسواء أقال في صيغة إقراره هو حر الأصل أم أعتقه هو أو غيره، وإن أوهم الأصل تخصيص كون ذلك بيعا من جهة البائع بالشق الثاني
(٣٨٣)