(ولو قال قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف) (مستحقه فيصدق لان الأصل عدم قضائه ولان الموكل لو ادعى القضاء لم يصدق ولا يصدق الوكيل على الموكل في ذلك إلا بحجة لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه، فكان من حقه الاشهاد عليه كما علم من قولي فيما مر أو قال أتيت بالتصرف إلى آخره ومحله إذا لم يكن ذلك بحضرته وإلا صدق الوكيل لنسبة التقصير حينئذ للموكل بتركه الاشهاد، وهذا بخلاف ما لو وكله بقبض حقه من زيد فادعى زيد دفعه له وصدقه الموكل وأنكره الوكيل، فإنه يصدق على موكله وسيأتي في الوصية أن قيم اليتيم ووصيه لا يقبل دعواهما دفع المال إليه بعد رشده.
(ولمن لا يصدق في أداء) كمستعير وغاصب ومدين (تأخيره لإشهاد به) أي بالأداء لأنه لا يكتفي فيه بيمينه بخلاف من يصدق فيه كوكيل ووديع، (ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة) بوكالته لاحتمال إنكار الموكل لها (و) لكن (يجوز) دفعه (إن صدقه) في دعواه لأنه محق عنده، (أو) ادعى (أنه محتال به أو) أنه (وارث له) أو وصي أو موصى له منه (وصدقه وجب) دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه، ومثل ما على زيد في غير مسألة المحتال ما عنده لكنه لا يجوز له دفع العين لمدعي الوكالة بلا بينة وإن صدقه لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولهذا التفصيل حذفت عند وعين من كلام الأصل.