حبس) حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب عليه، فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة، فإن أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله له على زنة هذه الصنجة أو قدر ما باع به فلان فرسه لم يحبس (ولو بين) بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (فليبين) أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته، (وليدع به ويحلف المقر على نفيه)، ثم إن كان ما بين به من جنس المدعى به كأن بين بمائة درهم وادعى المقر له بمائتي درهم، فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة، وإن كذبه بأن قال له بل أردت مائتين حلف أنه لم يردهما وأنه لا يلزمه إلا مائة وإن لم يكن من جنسه، كأن بين بمائة درهم فادعى بخمسين دينارا فإن صدقه على إرادة المائة أو كذبه في إرادتها بأن قال له إنما أردت الخمسين ووافقه على أن المائة عليه ثبتت لاتفاقهما عليها، وإن لم يوافقه عليها فيهما بطل الاقرار بها وكان في الصور الأربع مدعيا للخمسين فيحلف المقر على نفيها في الأربع، وعلى نفي إرادتها أيضا في صورتي التكذيب وذكر التحليف من زيادتي.
(ولو أقر) له (بألف) مرة (وبألف) مرة أخرى (فألف) تلزمه فقط لان الاقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر به، (ولو اختلف قدر) كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس (فالأكثر) يلزمه فقط لجواز الاقرار ببعض الشئ بعد الاقرار بكله أو قبله، (فلو تعذر جمع) بين الاقرارين كأن وصف القدرين بصفتين كصحاح ومكسرة، أو أسندهما إلى جهتين كبيع وقرض أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة (لزماه) أي القدران، فلو قيد أحدهما وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد. (ولو قال له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر) مما لا قيمة له كزبل (لزمه) الألف عملا بأول كلامه بخلاف ما لو قال له من ثمن خمر على ألف لم يلزمه شئ كما في الروضة وأصلها، وتعبيري بنحو خمر أعم من تعبيره بخمر أو كلب، (أو) قال له علي ألف (من ثمن عبد لم أقبضه قبل) قوله لم أقبضه لأنه لا يرفع ما قبله سواء أقاله متصلا به أم منفصلا عنه، ولا يلزمه تسليم الألف إلا بعد قبض العبد بخلاف قوله من ثمن عبد لا يقبل إلا متصلا، (أو علق) الاقرار كقوله له على ألف إن شاء الله أو إن شاء زيد، أو إذا جاء رأس الشهر ونوى التعليق قبل فراغ الصيغة كما يؤخذ مما يأتي في الاستثناء (فلا شئ) عليه لأنه لم يجزم بالاقرار، وتعبيري بذلك أعم من قوله، ولو قال إن شاء الله لم يلزمه شئ (وحلف مقر) فيصدق بيمينه. (في) قوله له (علي أو عندي أو معي ألف وفسره) ولو منفصلا (بوديعة فقال) المقر له (لي عليك ألف آخر) دينا وهو الذي أردته بإقرارك فيحلف أنه