(و) شرط في (المقر إطلاق تصرف واختيار) ولو من كافر أو فاسق، (فلا يصح) إقرار (من صبي ومجنون) ومغمى عليه (ومكره) بغير حق كسائر عقودهم، (فإن ادعى) الصبي (بلوغا بإمناء) هو أعم من تعبيره باحتلام (ممكن)، بأن استكمل تسع سنين كما مر في الحجر (صدق) في ذلك، (ولا يحلف) عليه، وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا لان ذلك لا يعرف إلا منه ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى يمين، وإلا فلا فائدة فيها لان يمين الصبي غير منعقدة، وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه قال الامام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء الخصومة وكالامناء في ذلك الحيض، (أو) ادعاه (بسن كلف بينة) عليه وإن كان غريبا لإمكانها، (والسفيه والمفلس مر حكمهما) أي حكم إقرارهما في بابي الحجر والمفلس (وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة) بكسر الجيم كقتل وزنا وسرقة لبعده عن التهمة فيه فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الإيلام ويضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد سيده إذا لم يصدقه فيها، ولو أقر بموجب قود وعفى عنه على مال تعلق برقبته ولو كذبه سيده (و) قبل إقراره (بدين جناية) وإن أوجبت عقوبة كجناية خطأ وإتلاف مال عمدا أو خطأ، (ويتعلق بذمته فقط) أي دون رقبته (إن لم يصدقه سيده) في ذلك بأن كذبه أو سكت فهو أعم من تعبيره بكذبه، فيتبع به إذا عتق وإذا صدقه تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الامرين من قيمته وقدر الدين. وإذا بيع وبقي شئ من الدين لا يتبع به إذا عتق، وتعبيري بما ذكر من قوله لا توجب عقوبة، (وقبل) الاقرار (عليه) أي على سيده (بدين) معاملة (تجارة أذن له فيها) ويؤدي من كسبه وما بيده كما مر في بابه وتعبيري بتجارة أولى من تعبيره بمعاملة وخرج بها إقراره بما لا يتعلق بها كالقرض فلا يقبل على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إلى حال الاذن لم يقبل إضافة لعجزه عن الانشاء، فلو أطلق الاقرار بالدين لم ينزل على دين التجارة وهو ظاهر إن تعذر مراجعته كنظيره في إقرار المفلس، وإن لم يكن مأذونا له في التجارة لم يقبل إقراره على سيده فيتعلق ما أقر به بذمته فيتبع به بعد عتقه صدقه السيد أو كذبه هذا كله في غير المكاتب. أما المكاتب فيصح إقراره مطلقا كالحر (و) قبل (إقرار مريض ولو لوارث) بدين وعين لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي، فالظاهر أنه لا يقر إلا بتحقيق (ولا يقدم) فيما لو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر بآخر أو أقر في أحدهما بدين وأقر وارثه بآخر (إقرار صحة) على إقرار مرض، (ولا) إقرار (مورث) على إقرار وارث، بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة والمرض، وإقرار وارثه كإقراره فكأنه
(٣٨٢)