سيأتي قبيل كتاب الاعتاق، وخرج بالأهل غيره وسيأتي في اللقيط (فرع) لو استلحق شخص عبده غيره أو عتيقه لم يلحقه إن كان صغيرا أو مجنونا، محافظة على حق الولاء للسيد، وإلا لحقه إن صدقه (وأمته إن كانت فراشا) له أو لزوج (فولدها لصاحبه) أي الفراش، وإن لم يستلحقه لخبر الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: الولد للفراش، (وإلا فإن قال هذا ولدي) ولو مع قوله ولدته في ملكي (ثبت نسبه) بشرطه (لا إيلاد) منها لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ثم ملكها، (أو) قال هذا ولدي (وعلقت به في ملكي ثبتا) أي النسب والإيلاد لانقطاع الاحتمال، (وإن ألحقه) أي النسب (بغيره) ممن يتعدى النسب منه إليه (كهذا أخي أو عمي شرط) فيه (مع ما مر كون الملحق به رجلا) من زيادتي كالأب والجد بخلاف المرأة لان استلحاقها لا يقبل كما سيأتي، فبالأولى استلحاق وارثها وكونه (ميتا) بخلاف الحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره، (وإن نفاه) الميت فيجوز إلحاقه به بعد نفيه له كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره.
(وكون المقر لا ولاء عليه) هذا من زيادتي، فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل لتضرر من له الولاء بذلك، بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه كأن أقر بابن لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه ولم يقر إلا ببينة، ونحو الأب والأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه (وكونه وارثا) ولو عاما بخلاف غيره كقاتل ورقيق (حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر كابنين أقرا بثالث، فيثبت نسبه ويرث منهما ويرثان منه، (فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر) بأن أنكر أو سكت (لم يشارك المقر) في حصته، بقيد زدته بقولي (ظاهرا) لعدم ثبوت نسبه، أما باطنا فيشاركه فيها فإن كان المقر صادقا فعليه أن يشاركه فيها بثلثها، فقول الأصل إن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته محمول على ما ذكرته إذ لو أقر حائزا بأخ ورث وشاركه ظاهرا، (فإن مات الآخر) الذي لم يقر (ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) لان جميع الميراث صار له، (أو) أقر (ابن حائز بأخ) مجهول (فأنكر) الأخ المجهول (نسبه) أي المقر، (لم يؤثر) فيه إنكاره لأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقر فإنه لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزا، ولو بطل نسب المجهول لثبت نسب المقر وذلك دور حكمي، (ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن) للميت (ثبت النسب) للابن لان الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه (لا الإرث) له للدور الحكمي، و هو أن يلزم من إثبات الشئ نفيه، وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه فإنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره.