حرمته وصورته في الثانية إذا أذن في تكرار الدفن وإلا فقد انتهت العارية، وإذا رجع قبل المواراة غرم لولي الميت مؤنة حفرة ولا يلزم المستعير الطم. وكطرح مال في سفينة باللجة فإنه إنما يرجع بعد أن تصل إلى الشط، وبذلك علم أن تعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره، (وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع) بعد أن بنى المستعير أو غرس (فإن شرط) عليه (قلعه) أي البناء أو الغراس، هو أعم من قوله شرط القلع مجانا (لزمه) قلعه عملا بالشرط كما في تسوية الأرض، فإن امتنع قلعه المعير، (وإلا) أي وإن لم يشرط القلع (فإن اختاره) المستعير (قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض)، لأنه قلع باختياره، ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه، وظاهر أن محل ايجاب التسوية في الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو الغرس لحدوثها بالاستعمال نبه عليه السبكي وغيره، (وإلا) أي وإن لم يختر قلعه (خير معير بين) ثلاث خصال من (تملكه) بعقد (بقيمته) مستحق القلع حين التملك (وقلعه ب) - ضمان (أرش) لنقصه، وهو قد التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا (وتبقيته بأجرة) كنظائره من الشفعة وغيرها وفاقا للامام الغزالي وصاحبي الحاوي الصغير والأنوار وغيرهم، ولمقتضى كلام الروضة وأصلها في الصلح وغيره خلافا لما فيهما هنا من تخصيص التخيير بالأوليين، ولما في المنهاج وأصله من تخصيصه بالأخيرتين. وإذا اختار ماله اختياره لزم المستعير موافقته، فإن أبي كلف تفريغ الأرض مجانا ومحل ما ذكر إذا كان في القلع نقص وكان المعير غير شريك ولم يكن على الغراس ثمر، لم يبد صلاحه، وإلا فيتعين القلع في الأول والتبقية بأجرة المثل في الثاني وتأخير التخيير إلى بعد الجذاذ، وكما في الزرع في الثالث لان له أمدا ينتظر، وفيما لو وقف البناء أو الغراس أو الأرض كلام ذكرته في شرح الروض، (فإن لم يختر) أي المعير شيئا مما مر (تركا حتى يختار أحدهما) ما له اختياره لتنقطع الخصومة، فليس المعير أن يقلع مجانا وإن لم يعطه المستعير أجرة لتقصيره بترك الاختيار، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله حتى يختارا. (ولمعير) زمن الترك (دخولها) أي الأرض (وانتفاع بها) لأنها ملكه وله استظلال بالبناء والغراس، (ولمستعير دخولها لاصلاح) بترميم بناء وسقي غراس وغيرهما صيانة لملكه عن الضياع، نعم إن تعطل نفعها على مالكها بدخوله لم يمكن من دخولها إلا بأجرة، أما دخوله لها لغير ذلك كتنزه فممتنع عليه، (ولكل) منهما مجتمعين ومنفردين (بيع ملكه) ممن شاء كسائر أملاكه حتى لو باعا ملكيهما بثمن واحد صح للضرورة ووزع الثمن عليهما. ولا يؤثر في بيع المستعير تمكن المعير من تملكه ماله كتمكن الشفيع من تملك الشقص، وللمشتري الخيار إن جهل وله حكم من باعه
(٣٩٣)