زيد فباع من زيد وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره، وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة عن جمع وأقره. (فلو أمره) بالبيع (بمائة لم يبع بأقل) منها وإن قل (ولا بأزيد) منها (إن نهاه) عن الزيادة للمخالفة (أو عين مشتريا) لأنه ربما قصد إرفاقه والثانية من زيادتي، فإن لم ينهه ولم يعين المشتري فله البيع بأزيد. لأنه حصل غرضه و زاد خيرا ولا مانع بل إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونه كما مر، فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ، فإن لم يفعل انفسخ البيع (أو) أمره (بشراء شاة موصوفة) بما مر في التوكيل بشراء عبد (بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما) وإن لم تساوه الأخرى (وقع للموكل) لأنه حصل غرضه وزاد خيرا و إن لم تساوه واحدة منهما لم يقع له، وإن زادت قيمتهما على الدينار لفوات ما وكل فيه، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به، (ومتى خالفه في بيع ماله) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر، (أو) في (شراء بعينه) كأن أمره بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر، أو أمره بالشراء في الذمة فاشترى بالعين (لغا) أي التصرف لان الموكل لم يأذن فيه ولأنه في الأخيرة من الثانية قد يقصد شراء ما وكل فيه على وجه يسلم له وإن تلف المعين، (أو) خالف في (شراء في ذمة) كأن أمره بشراء ثوب بخمسة فاشتراه بعشرة، أو أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشترى في الذمة (وقع) الشراء (للوكيل وإن سمي الموكل) بقلبه أو لفظه، و لغت التسمية للمخالفة في الاذن، ولأنه في الثانية أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه ويطالب بغيره. ولو قال اشتر بهذا الدينار كذا لم يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء بعينه، وفي الذمة (ولا يصح إيجاب ببعت موكلك) وإن لم يخالف الاذن إذ لم يجر بين المتبايعين مخاطبة (والوكيل) ولو بجعل (أمين)، فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله، (فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب (ضمن) كسائر الامناء (ولا ينعزل) بالتعدي لان الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الاذن بخلاف الوديعة لأنها محض ائتمان، فإن باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان، (وأحكام عقده) أي الوكيل (كرؤية) للمبيع (ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به) لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة حتى إن له الفسخ بالخيار، وإن أجاز الموكل (ولبائع مطالبته) أي الوكيل كالموكل (بثمن إن قبضه) من الموكل سواء اشترى بعينه أم
(٣٧٧)