في المال، وشرطا الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد لأنه عمل متبرعا (ونفذ التصرف) منهما للاذن (والشريك كمودع) في أنه أمين، فيصدق بيمينه في الرد إلى شريكه وفي الخسر والتلف، ويأتي هنا في دعوى التلف ما يأتي، ثم وسيأتي بيانه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به، (وحلف) الشريك فيصدق (في) قوله (اشتريته) لي أو للشركة (أو أن ما بيدي لي أو للشركة) لأنه أعلم بقصده في الأولى وعملا باليد في الثانية بقسميها، (لا في) قوله (اقتسمنا وصار) ما بيدي (لي) مع قول الآخر لا بل هو مشترك فالمصدق المنكر لان الأصل عدم القسمة وذكر التحليف من زيادتي.
(٣٧١)