المجموع. (ولو كان الزوج معسرا) حرا كان أو عبدا (لزم سيد) الزوجة (الأمة فطرتها إلا الحرة) فلا تلزمها ولا زوجها بانتفاء يساره، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها، وقيل تجب على الحرة الموسرة وعليه لو أخرجتها ثم أيسر الزوج لم ترجع عليه، وظاهر مما مر أن الكلام في زوجة على زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة لزمها فطرة نفسها.
(ومن أيسر ببعض صاع لزمه) إخراجه محافظة على الواجب بقدر الامكان ويخالف الكفارة لأنها تتبعض ولان لها بدلا بخلاف الفطرة فيهما. (أو) أيسر ببعض (صيعان قدم) وجوبا (نفسه) لخبر مسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ فلأهلك فإن فضل شئ فلذي قرابتك.
(فزوجته) لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان. (فولده الصغير) لان نفقته ثابتة بالنص والاجماع. (فأباه) وإن علا ولو من قبل الام. (فأمه) كذلك عكس ما في النفقات لان النفقة للحاجة والام أحوج، وأما الفطرة فللتطهير والشرف، والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه، وفيه كلام ذكرته في شرح الروض. (ف) ولده (الكبير) ثم الرقيق لان الحر أشرف منه وعلاقته لازمه بخلاف الملك فإن استوى جماعة في درجة التخير.
(وهي) أي فطرة الواحد (صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم) لما مر في زكاة النابت من أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والعبرة فيه بالكيل، وإنما قدر بالوزن استظهارا كما مر نظيره، ثم مع بيان أنه أربعة أمداد وأن المد رطل وثلث، وسيأتي مقداره بالدراهم في النفقات، فالصاع بالوزن خمسة أرطال وثلث وبالكيل المصري قد حان وقضيته اعتبار الوزن مع الكيل وأنه تحديد وهو المشهور، لكن قال في الروضة إنه قد يشكل ضبط الصاع بالأرطال فإنه يختلف قدره وزنا باختلاف الحبوب، والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بالصاع النبوي دون الوزن، فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بالوزن تقريب انتهى.
(وجنسه) أي الصاع (قوت سليم) لا معيب (معشر) أي ما يجب فيه العشر أو نصفه. (و أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر: لبن يابس غير منزوع الزبد لخبر أبي سعيد السابق.
(ونحوه) أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما وهذا من زيادتي، ولا يجزأ لحم ومخيض ومصل وسمن وجبن منزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها عادة ولا مملح من أقط عاب كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزأ لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا.
(ويجب) الصاع (من قوت محل المؤدى عنه) كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه،