ويختلف ذلك باختلاف النواحي فأوحى الخبرين السابقين للتنويع لا للتخيير، فلو كان المؤدي بمحل آخر اعتبر بقوت محل المؤدى عنه بناء على الأصح من أن الفطرة تجب أولا عليه ثم يتحملها عنه المؤدي، فإن لم يعرف محله كعبد أبق فيحتمل كما قاله جماعة استثناء هذه أو يخرج فطرته من قوت آخر محل عهد وصوله إليه لان الأصل أنه فيه أو يخرج للحاكم لأنه له نقل الزكاة، فإن لم يكن قوت المحل مجزئا اعتبر أقرب المحال إليه، وإن كان بقربه محلان متساويان قربا تخير بينهما، وتعبيري بالمحل أعم من تعبيره بالبلد. (فإن كان به) أي بالمحل (أقوات لا غالب فيها خير) بينها (والأفضل أعلاها) اقتياتا وإن كان فيها غالب تعين، والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب. (ويجزئ) قوت (أعلى عن) قوت (أدنى) لأنه زيد فيه خير لا عكسه لنقصه عن الحق. (والعبرة) في الأعلى والأدنى. (بزيادة الاقتيات) لا بالقيمة. (فالبر) لكونه أنفع اقتياتا (خير من التمر والأرز) والزبيب (والشعير) وذكره من زيادتي (وهو خير من التمر والتمر) خير (من الزبيب) لذلك وظاهر أن الشعير خير من الأرز وأن الأرز خير من التمر. (وله أن يخرج عن واحد من قوت) واجب. (وعن آخر) من قوت (أعلى منه) ويجوز أن يخرج لاحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما.
(ولا يبعض الصاع) بقيدين زدتهما بقولي (من جنسين عن واحد) وإن كان أحدهما أعلى، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة، ويجوز تبعيضه من نوعين ومن جنسين عن اثنين، كأن ملك واحد نصفين من عبدين، فيجوز أن يخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه.
(والأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني) لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بقطرة ولده الصغير. (ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته) لا من واجبه كما وقع له في الأصل وغيره بل من قوت محل الرقيق كما علم من مما مر وصرح به في المجموع تبعا للرافعي بناء على ما مر من أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي، وتعبيري بالرقيق وبقدر حصته أعم من تعبيره بالعبد ونصف صاع.