أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود بإسناد جيد وتعبيري بأهله أعم من تعبيره بأقاربه (وزيارة قبور) أي قبور المسلمين، (لرجل) لخبر مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أما زيارة قبور الكفار فمباحة. وقيل محرمة (ولغيره) أي غير الرجل من أنثى وخنثى (مكروهة) لقلة صبر الأنثى وكثرة جزعها وألحق بها الخنثى احتياطا، وذكر حكمه من زيادتي. وهذا في زيارة قبر غير النبي (صلى الله عليه وسلم) أما زيارة قبره فتسن لهما كالرجل كما اقتضاه إطلاقهم في الحج ومثله قبور سائر الأنبياء والعلماء والأولياء (وأن يسلم زائر) فيقول:
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم، زاد أبو داود: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأما قوله (صلى الله عليه وسلم): عليك السلام تحية الموتى فنظرا لعرف العرب حيث كان من عادتهم إذا سلموا على قبر يقولون، عليك السلام (و) أن (يقرأ) من القرآن ما تيسر، (ويدعو) له بعد توجهه إلى القبلة لان الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة، (و) أن (يقرب) من قبره (كقربه منه) في زيارته (حيا) احتراما له، (وحرم نقله) قبل دفنه من محل موته (إلى) محل (أبعد من مقبرة محل موته) ليدفن فيه وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر (إلا من بقرب مكة والمدينة وإيليا) أي بيت المقدس فلا يحرم نقله إليها بل تختار لفضل الدفن فيها (و) حرم (نبشه) قبل البلي عند أهل الخبرة بتلك الأرض (بعد دفنه) لنقل غيره كتكفين وصلاة عليه لان فيه هتكا لحرمته (إلا لضرورة كدفن بلا طهر) من غسل أو تيمم وهو ممن يجب طهره، (أو) بلا (توجيه) له إلى القبلة (ولم يتغير) فيهما فيجب نبشه تداركا لطهره الواجب وليوجه إلى القبلة. وقولي ولم يتغير من زيادتي (أو) كدفن (في مغصوب) من أرض أو ثوب، ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل لصاحبه ما لم يرض ببقائه (أو وقع فيه مال) خاتم أو غيره فيجب نبشه وإن تغير لاخذه سواء أطلبه مالكه أم لا، كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع وقيده صاحب المهذب ومن تبعه بالطلب كما قيد به الأصحاب مسألة الابتلاع الآتية. وقد فرقت بينهما في شرح الروض ولو بلع مالا لنفسه ومات لم ينبش، أو مال غيره وطلبه مالكه نبش وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه ولو ضمنه الورثة، كما نقله في المجموع عن إطلاق الأصحاب رادا به على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوا لم يشق ويؤيده ما اقتضاه كلامها من أنه يشق حيث لا ضمان وله تركه. وفي نقل الروياني عن الأصحاب ما يوافق ما فيها تجوز أما بعد البلى فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارته وتسوية التراب عليه لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظنهم عدم البلى. واستثنى قبور الصحابة والعلماء والأولياء (وسن تعزية نحو أهله) كصهر وصديق وهي الامر بالصبر، والحمل عليه بوعد الاجر،