الذكور والإناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى، ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا واحدا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر، (ولو وجد جزء ميت مسلم) غير شهيد (صلى عليه) بعد غسله وستر بخرقه ودفن كالميت الحاضر، وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل، وقد عرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا لكن قال في العدة: لا يصلي على الشعرة الواحدة والأوجه خلافه. (بقصد الجملة) من زيادتي فلا تجوز الصلاة عليه لا بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب وإن اشترط هنا حضور الجزء وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر، ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي إذا وجد بعد موته فلا يصلي عليه وتسن مواراته بحرقة ودفنه، نعم لو أبين منه فمات حالا كان حكم الكل واحدا يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتعبيري بالجزء أعم من تعبيره بالعضو (والسقط) بتثليث السين والكسر أفصح (إن علمت حياته) بصياح أو غيره (أو ظهرت أمارتها) كاختلاج أو تحرك (ككبير) فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى، والظهور أمارتها في الثانية ولخبر الطفل يصلي عليه رواه الترمذي وحسنه، وتعبيري بعلمت حياته أعم من قوله استهل أو بكى (وإلا) أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر أمارتها (وجب تجهيزه بلا صلاة) عليه (إن ظهر خلقه) وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلي عليه. وذكر حكم غير الصلاة في هذه وفي الثانية التي قبلها من زيادتي (وإلا) أي وإن لم يظهر خلقه (سن ستره بخرقة ودفنه) دون غيرهما. وذكر هذا من زيادتي والعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره، فتعبير الأصل ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها، جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندهما، وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه، وبعضهم بالتخطيط وعدمه و كلها وإن تقاربت فالعبرة بما قلنا (وحرم غسل شهيد) ولو جنبا أو نحوه (وصلاة عليه) لخبر البخاري عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، وفي لفظ ولم يصل عليهم بفتح اللام. والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم وأما خبر أنه (صلى الله عليه وسلم) خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى: (وصل عليهم) وسمى لشهادة الله ورسوله له بالجنة. وقيل لأنه يشهد الجنة وقيل غير ذلك (وهو) أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلي عليه (من لم يبق فيه حياة مستقرة)، الصادق بمن مات ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا (قبل انقضاء
(١٧١)