المؤخرين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر إذ لو توسطهما واحد كالمقدمتين لم يرما بين قدميه (أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان) يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، (ويتأخر آخران) يحملان كذلك روى البيهقي:
أنه (صلى الله عليه وسلم) جمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (ولا يحملها) ولو أنثى (إلا رجال) لضعف النساء عن حملها غالبا. وقد ينكشف منهن شئ لو حملن فيكره لهن حملها وفي معناهن الخناثي فيما يظهر، (وحرم حملها بهيئة مزرية) كحملها في غرارة أوقفة (أو) هيئة يخاف (منها سقوطها) بل تحمل على سرير أو لوح أو نحوه، فإن خيف تغيره قبل حصول ما تحمل عليه فلا بأس أن تحمل على الأيدي والرقاب (والمشي وبأمامها وقربها) بحيث لو التفت لرآها (أفضل) من الركوب مطلقا ومن المشئ بغير أمامها وببعدها، روى ابن حبان وغيره عن ابن عمر أنه رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وروى الحاكم خبر الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها والسقط يصلي عليه ويدعى ولوالديه بالعافية والرحمة. وقال صحيح على شرط البخاري، وفي المجموع يكره الركوب في الذهاب معها لغير عذر الواو في وبأمامها وقربها من زيادتي (وسن إسراع بها) لخبر الشيخين: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (إن أمن تغيره) أي الميت بالاسراع وإلا فيتأنى به والاسراع فوق المشئ المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء، فإن خيف تغير بالتأني أيضا زيد في الاسراع والتصريح بسن الاسراع من زيادتي (و) سن (لغير ذكر ما يستره كقبة) لأنه أستر له، وتعبيري بغير ذكر الشامل للأنثى والخنثى أعم من تعبيره بالأنثى، (وكره لغط فيها) أي في الجنازة أي في السير معها والحديث في أمور الدنيا بل المستحب التفكر في أمور الموت وما بعده، (واتباعها) بإسكان التاء (بنار) في مجمرة أو غيرها لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء (لا ركوب في رجوع منها) فلا يكره لأنه (صلى الله عليه وسلم) ركب فيه رواه مسلم (ولا اتباع مسلم جنازة الكافر) لما روى أبو داود عن علي بإسناد حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف قال:
لما مات أبو طالب أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق فواره. قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب قال وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر.