وبسطة وهما أربعة أذرع ونصف خلافا للرافعي في قوله إنهما ثلاث ونصف (ولحد) بفتح اللام وضمها، وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت (في) أرض (صلبة أفضل من شق) بفتح المعجمة، وهو أن يحفر في وسط أرض القبر كالنهر، وتبنى حافتاه باللبن أو غيره، ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو غيره، وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته: الحدوا إلي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وخرج بالصلبة الرخوة فالشق فيها أفضل خشية الانهيار ويسن أن يوسع كل منهما ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه، وأن يرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت (و) أن (يوضع رأسه عند رجل القبر) أي مؤخره الذي سيصير عند أسفله رجل الميت، (و) أن (يسل من قبل رأسه برفق)، لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي صلى على جنازة الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال هذا من السنة. ولما روى الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سل من قبل رأسه (و) أن (يدخله) القبر (الأحق بالصلاة عليه درجة) فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال متى وجدوا لضعف غيرهم عن ذلك غالبا، ولخبر البخاري أنه (صلى الله عليه وسلم) أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر بنت له (صلى الله عليه وسلم) واسمها أم كلثوم، ووقع في المجموع تبعا لراو للخبر أنها رقية، ورده البخاري في تاريخه الأوسط بأنه (صلى الله عليه و سلم) لم يشهد موت رقية ولا دفنها أي لأنه كان ببدر، ومعلوم أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة نعم يسن لهن كما في المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه، وخرج بزيادتي درجة الأحق بالصلاة صفة وقد عرف في الغسل (لكن الأحق في أنثى زوج) وإن لم يكن له حق في الصلاة لان منظوره أكثر (فمحرم) الأقرب فالأقرب (فعبدها) لأنه كالمحرم في النظر ونحوه (فممسوح فمجبوب فخصي) لضعف شهوتهم ورتبوا كذلك لتفاوتهم فيها (فعصبة) لا محرمية لهم كبني عم ومعتق وعصبته بترتيبهم في الصلاة (فذو رحم)، كذلك كبني خال وبني عمة (فأجنبي صالح) فإن استوى اثنان في الدرجة والفضيلة وتنازعا أقرع كما مرت الإشارة إليه، وقولي فمحرم إلى آخره من زيادتي (و) (و) سن (كونه) أي المدخل له القبر (وترا) واحدا فأكثر بحسب الحاجة كما فعل برسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقد روى ابن حبان أن الدافنين له كانوا ثلاثة، وأبو داود أنهم كانوا خمسة (و) سن (ستر القبر بثوب) عند الدفن لأنه ربما ينكشف من الميت شئ فيظهر ما يطلب إخفاؤه (وهو لغير ذكر) من أنثى وخنثى (آكد) احتياطا والتصريح بهذا من زيادتي (و) أن (يقول)