فان قلنا بالعين أخرج السن الواجبة من السائمة ويضم السخال إلى الأمات كما سبق في بابه وإن قلنا بالتجارة قال البغوي وغيره يقوم في الثمار الثمرة والنخيل والأرض وفى الزرع يقوم الحب والتبن والأرض وفى السائمة تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها وهذا تفريع على أن النتاج مال تجارة وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى وعلى هذا القول لا تأثير لنقص النصاب في أثناء الحول تفريعا على الأصح أن نصاب العرض إنما يعتبر في الحول ولو اشترى نصابا من السائمة للتجارة ثم اشترى بها عرضا بعد ستة أشهر مثلا فعلى (قول) اعتبار زكاة التجارة لا ينقطع الحول وعلى (قول) العين ينقطع ويبتدئ حول زكاة التجارة من حين ملك العرض وهذان القولان فيما إذا ملك نصاب الزكاتين واتفق الحولان أما إذا لم يكمل الأنصاب أحدهما بأن كان المال أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابا من الدراهم والدنانير عند تمام الحول أو كان دون أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابا فالصحيح وجوب زكاة ما بلغت به نصابا وبهذا قطع المصنف والأصحاب في معظم الطرق وقيل في وجوبها وجهان حكاه الرافعي وهو غلط وإذا قلنا بزكاة العين فنقصت الماشية في أثناء السنة عن نصابها ونقلناها إلى زكاة فهل يبنى حولها على حول العين أم يستأنف حول التجارة فيه وجهان كالوجهين فيمن ملك نصاب سائمة لا للتجارة فاشترى به عرض تجارة هل يبني حول التجارة على حول السائمة (أصحهما) يستأنف في الموضعين وإذا أوجبنا زكاة التجارة لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن النصاب ثم بلغت نصابا في أثناء الحول بالنتاج ولم تبلغ القيمة نصابا في آخر الحول فوجهان (أصحهما) لا زكاة لان الحول انعقد للتجارة فلا يتعين (والثاني) ينتقل إلى زكاة العين لامكانها فعلى هذا هل يعتبر الحول من وقت نقص القيمة عن النصاب أو من وقت تمام النصاب بالنتاج فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره وأما إذا كمل نصاب الزكاتين واختلف الحولان بأن اشترى بمتاع التجارة بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) وبه قال القاضي أبو حامد وصححه البغوي والرافعي وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه أنه على القولين كما لو اتفق حولهما ولان الشافعي رضي الله عنه لم يفرق ولأنه فرض المسألة ويبعد اتفاق آخر جزء من حول التجارة مع أول بدو الصلاح (والطريق الثاني) وبه قال أبو إسحاق وأبو علي وابن أبي هريرة وأبو حفص بن الوكيل حكاه عنهما الماوردي وصححه المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وقطع به الجرجاني في التحرير أن
(٥١)