النهار فقط (والثاني) لا تلزمه الا إذا نواها (والثالث) ان نوى التتابع أو صرح به لزمته الليلة والا فلا قال الرافعي هذا الوجه الثالث هو الراجح عند الأكثرين قال ورجح صاحب المهذب وآخرون انها لا تلزمه مطلقا قال والوجه ان يتوسط فيقال إن كان المراد بالتتابع توالي اليومين فالصواب قول صاحب المهذب وإن كان المراد تواصل الاعتكاف فالصواب ما قاله الأكثرون هذا الذي اختاره الرافعي جزم الدارمي به فقال إذا نوى اعتكاف يومين متتابعا لزمته الليلة معهما وان نوي المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل وان لم ينو تتابعا فوجهان وان نذر ليالي فان نوى متتابعة لزمته الأيام وان نوى تتابع الليالي لم تلزمه الأيام وان لم ينو التابع فعلى الوجهين (أصحهما) لا يلزمه هذا كلام الدارمي والله أعلم * قال أصحابنا ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلل بينهما هذا الخلاف ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين ففي وجوب اعتكاف الليالي المتخللة هذا الخلاف هكذا قطع به الجمهور وحكي البغوي هذا وحكي طريقا آخر واختاره انه يلزمه الليالي هنا وجها واحدا والمذهب الأول واتفق أصحابنا على أن الخلاف إنما هو في الليالي المتخللة وهي تنقص عن عدد الأيام بواحد أبدا ولا خلاف انه لا يلزمه ليال بعدد الأيام هكذا صرحوا في جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه وكذا صرح بنفي الخلاف فيه الرافعي وكان ينبغي ان يجئ فيه القول الذي قدمناه عن حكاية الرافعي ان من نذر يوما لزمته ليلته قال أصحابنا ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان دخل فيه الليالي والأيام بلا خلاف لأنه اسم لذلك وقد سبقت المسألة مشروحة وتكون الليالي هنا بعدد الأيام كما في الشهر ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهر ففي دخول الليالي الخلاف هذا تفصيل مذهبنا * وقال أبو حنيفة إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان وليلتان وحكاه المتولي عن أحمد وعندنا لا يلزمه ليلتان وفى لزوم ليلة واحدة الخلاف السابق وبه قال مالك وأبو يوسف وهو المشهور عن أحمد * واحتج أصحابنا بان اليومين تثنية لليوم وليس في اليوم ليلة فكذا في اليومين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {ولا يصح الاعتكاف الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصوم والصلاة وإن كان الاعتكاف فرضا لزمه تعيين الفرض ليتميز عن التطوع فان دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه ففيه وجهان (أحدهما)
(٤٩٧)