{الشرح} هذا الحديث رواه (1) أما الأحكام فقال الأصحاب إذا نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق لزمه اعتكافه ليلا ونهارا تاما كان الشهر أو ناقصا ويجزئه الناقص بلا خلاف فان قال أيام الشهر فلا يلزمه الليالي أو يقول الليالي فلا تلزمه الأيام فلو لم يلفظ بالتقييد بالأيام دون الليالي أو عكسه ولكن نواه بقلبه فوجهان (أصحهما) عند المتولي والبغوي والرافعي وغيرهم لا اثر لنيته لان النذر لا يصح الا باللفظ (والثاني) يكون كاللفظ لأن النية تميز الكلام المجمل كما لو نذر عشرة أيام أو ثلاثين يوما وأراد الأيام خاصة فإنه لا يلزمه الا الأيام خاصة بلا خلاف قال البغوي وهذا الوجه هو قول القفال قال المتولي ولو نذر اعتكافا مطلقا بلسانه ونوى بقلبه عشرة أيام فهل تلزمه العشرة أم يكفيه ما يقع عليه الاسم فيه هذان الوجهان قال أصحابنا وان فاته الاعتكاف في الشهر الذي عينه لزمه قضاؤه ويجوز متفرقا ومتتابعا لما ذكره المصنف وحكي أصحابنا عن أحمد أنه قال يلزمه التتابع في القضاء أما إذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو عشرة أيام بعينها وشرط التتابع بان قال نذرت اعتكاف هذا الشهر متتابعا أو هذه الأيام العشرة متتابعا ففاته ذلك المعين فيلزمه قضاؤه وهل يجب القضاء في هذه الصورة متتابعا فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يجب لتصريحه به (والثاني) حكاه الفوراني والمتولي والبغوي وآخرون من الخراسانيين لا يجب بل يجوز متفرقا لان التتابع يقع فيه ضرورة فلا أثر لتصريحه أما إذا نذر اعتكاف شهر مضى بان قال اعتكف شهر رمضان سنة سبعين وستمائة وهو في سنة إحدى وسبعين فلا يلزمه بلا خلاف لفساد نذره نص عليه الشافعي في الام وتابعه الأصحاب أما إذا نوى اعتكاف شهر غير معين فإنه يكفيه شهر بالهلال تم أو نقص لان الشهر اسم لما بين الهلالين وإنما يحصل له هذا إذا دخل فيه قبل غروب الشمس ليلة الهلال فان دخل بعد الغروب فقد صار شهره عدديا فيلزمه استكمال ثلاثين يوما بلياليها ثم إن كان شرط التتابع لزمه بلا خلاف لما ذكره المصنف وان شرط التفريق جاز متفرقا وهل يجوز متتابعا فيه طريقان (أصحهما) القطع بجوازه وبه قطع المصنف والأكثرون لأنه أفضل (والثاني) فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره من الخراسانيين (أصحهما) هذا (والثاني) لا يجزئه لأنه خلاف ما سماه وان لم يشرط التتابع ولا التفريق فيجوز متفرقا ومتتابعا على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لكن يستحب
(٤٩٣)