جمهور أصحابنا المتقدمين وهو المنصوص في الام كما ذكره المصنف وهو الصحيح عند المصنفين فعلى هذا لو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف وعلى الأول يكفيه استئناف الاعتكاف ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما فجامع ليلا ففيه هذان الوجهان (أصحهما) يستأنفهما (والثاني) يستأنف الصوم دون الاعتكاف لأن الصوم لم يفسد ولو اعتكف في رمضان أجزأه على وجه أبى على الطبري عن الاعتكاف وعليه أن يصوم ولا يجزئه على الصحيح المنصوص بل يلزمه استئنافهما ولو نذر أن يصوم معتكفا فطريقان (أحدهما) وبه قال الشيخ أبو محمد الجويني لا يلزمه الجمع بينهما بل له تفريقهما وجها واحدا لان الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم بخلاف عكسه فان الصوم من مندوبات الاعتكاف (وأصحهما) وبه قال الأكثرون فيه الوجهان السابقان كعكسه (أصحهما) وبه قال الجمهور لزوم الجمع قال إمام الحرمين لا أرى لما قاله أبو محمد وجها بل يجرى الوجهان سواء نذر الصوم معتكفا أو الاعتكاف صائما ولو نذر ان يصلي معتكفا أو يعتكف مصليا لزمه الاعتكاف والصلاة وفى لزوم الجمع بينهما طريقان حكاهما المتولي والبغوي وآخرون (أحدهما) أنه على الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما (وأصحهما) وبه قطع امام الحرمين وغيره من المحققين لا يجب الجمع بينهما بل له التفريق وجها واحدا والفرق ان الصوم والاعتكاف متقاربان في أن كلا منهما كف بخلاف الصلاة فإنها أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف فلم يشترط جمعهما فإن لم يوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة فالذي يلزمه من الصلاة هو الذي يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر وهي ركعتان في أصح القولين وركعة في الآخر وان أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة فان نذر اعتكاف أيام مصليا لزمه ركعتان لكل يوم على الأصح أو ركعة في القول الآخر ولا يلزمه أكثر من ذلك هكذا جزم به البغوي وغيره قال الرافعي ولك ان تقول ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب فان تركنا الظاهر فلماذا يعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة كل يوم وهلا اكتفى به مرة واحدة عن جميع الأيام ولو نذر ان يصوم مصليا لزمه الصوم والصلاة ولا يلزمه الجمع بينهما بالاتفاق وقد صرح به المصنف في قياسه ووافقه الأصحاب ولو نذر القران بين الحج والعمرة فله تفريقهما وهو أفضل هذا هو الصواب المعروف وأشار إمام الحرمين هنا في قياسه إلى وجوب جمعهما فإنه قال في توجيه أصح الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما انه يلزمه الجمع كما لو نذر ان يقرن بين الحج والعمرة وهذا الذي قاله
(٤٨٦)