{فرع} اتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلي في رحبة المسجد مقتديا بالامام الذي في المسجد صحت صلاته وان حال بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضره لان الرحبة من المسجد كما سبق ومما يتعلق بهذا هذا الموضع الذي هو باب جامع دمشق وهو باب الساعات فلو صلي المأموم تحت الساعات بصلاة الامام في الجامع هل تصح صلاته لان هذا الموضع رحبة المسجد وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح لا يصح لأنه ليس برحبة وإنما الرحبة صحن الجامع وطال النزاع بينهما وصفا فيه والصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لما قدمناه من كلام المحاملي وابن
(٥٠٨)