المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل والأفضل ان يعتكف في المسجد الجامع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولان الجماعة في صلواته أكثر ولأنه يخرج من الخلاف فان الزهري قال لا يجوز في غيره وان نذر ان يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز ان يعتكف في غيره لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين وان نذر أن يعتكف من المسجد الحرام لزمه ان يعتكف فيه لما روى أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " انى نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك " ولأنه أفضل من سائر المساجد فلا يجوز ان يسقط فرضه بما دونه وان نذر ان يعتكف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان (أحدهما) يلزمه ان يعتكف فيه لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر كالمسجد الحرام (والثاني) لا يتعين لأنه مسجد لا يجب قصده بالشرع فلم يتعين بالنذر كسائر المساجد} *
(٤٧٩)