مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعبد الله ابن عكيم الجهني وعكرمة والشعبي والحسن وابن سيرين والمسيب بن رافع وعمر بن عبد العزيز ومسلم ابن يسار وأبو السوار العدوي وقتادة والضحاك بن قيس وإبراهيم النخعي وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق بن راهويه * وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن رمضان ويجوز تطوعا (وأما) أحمد بن حنبل فروى عنه كمذهب الجماعة أنه لا يجب صومه ولا يستحب وروى عنه متابعة الامام في صومه وفطره وروى عنه أنه إن كان غيم صامه والا أفطره قال الخطيب وزعم المخالف ان الرواية التي عليها التعويل عنده عن أحمد وجوب صوم يوم الشك عن أول يوم من رمضان وأراه عول على قول العامة * خالف تعرف * واحتج لقوله بما سنذكره إن شاء الله تعالى فمن ذلك حديث ابن عمر السابق " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له " قال الخطيب قال المخالف ودلالته من وجهين فذكر الوجهين السابقين في كلام ابن الفراء ومختصرهما أن ابن عمر كان يصوم يوم ليلة الغيم وهو الراوي فاعتماده أولى (والثاني) أن معنى " أقدروا له " ضيقوا شعبان بصوم رمضان قال الخطيب (أما) حديث ابن عمر فاختلفت الروايات عنه اختلافا يؤول إلى أن يكون حجة لنا فان بعض الرواة قال في حديثه عنه " فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما " ثم روى عنه " فأكملوا العدة ثلاثين " وفى رواية عنه " فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين " ثم ذكر الخطيب بأسانيده من طرق جميع هذه الألفاظ وقد سبق بيانها وانها صحيحة ثم قال
(٤٢١)