تسع وعشرون " وعن ابن مسعود " ما صمنا تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين " قال الخطيب ما أعظم غفلة هذا الرجل ومن الذي نازعه في أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين وأي حجة له في ذلك وقوله ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على تقديره في هذه الحالة بتمام العدد والكمال وهو قوله صلى الله عليه وسلم " فاقدروا له ثلاثين " قال الله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) قال الخطيب قال المخالف (فان قيل) لم كان حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين (قلنا) لوجوه (أحدها) انه تأويل ابن عمر الراوي وهو اعرف (والثاني) انه مشهور في كتاب الله تعالى في غير موضع (الثالث) ان فيه احتياطا للصوم قال الخطيب (اما) تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة ابن عباس له بالرواية التي لا تحتمل تأويلا وذكرنا عن ابن عمر من الروايات ما يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب إليه المخالف وكذلك تفسير ما ادعاه من الآيات فلا حاجة إلى إعادته (وأما) قوله إن فيه احتياطا فالاحتياط في اتباع السنن والاقتداء بها دون الاعتراض عليها بالآراء والحمل لها على الأهواء ومنزلة من زاد في الشرع كمنزلة من نقص لا فرق بينهما قال الخطيب قال المخالف (فان قيل) قد روى مسلم " فأقدروا له ثلاثين " من رواية ابن عمر (قلنا) هذا التفسير ليس بصريح لاحتمال رجوعه
(٤٢٦)