وكذا لو حلف أنه لم يطلع ولا هو تحت الغيم كما لو طار طائر فحلف أنه غراب أو انه ليس بغراب أو تجهلناه (فان قيل) لو وطئ في هذا اليوم (قلنا) تجب الكفارة (فان قيل) هل يصلى التراويح هذه الليلة (قلنا) اختلف أصحابنا فقال أبو حفص العكبري لا يصلي وقال غيره يصلى وهو ظاهر كلام أحمد ولأنه من رمضان (فان قيل) لم لم يحكموا بالهلال تحت الغيم في سائر الشهور (قلنا) لا فائدة فيه بخلاف
(٤١٧)