في الثامن والعشرين كونه من شعبان بخلاف يوم الثلاثين ولهذا لو حال الغيم في آخر رمضان ليلة الثلاثين صمنا ولو حال ليلة الحادي والثلاثين لم نصم قال واحتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يعلم وقتها كالصلاة (وجوابه) أن هذا باطل في الأصل والفرع (اما) الأصل فإنه يجب الدخول في الصلاة مع الشك وهو إذا نسي صلاة من الخمس (وأما) الفرع فان الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري (وجواب) آخر وهو أن اعتبار اليقين في الصلاة لا يؤدى إلى اسقاط العبادة بخلاف مسألتنا قال واحتج انه لا يصح الجزم بالنية مع الشك ولا يصح الصوم الا بجزم النية (وجوابه) انه لا يمتنع التردد في النية للحاجة كما في الأسير إذا صام بالاجتهاد ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهن (فان قيل) لو حلف ان الهلال تحت الغيم (قلنا) لا يحنث للشك مع أن الأصل بقاء النكاح
(٤١٦)