أفطروا الا ان تروه قبل ذلك " وجوابه ما سبق قبله انه محمول على ما إذا كان الاغمام في طرفي رمضان قال " فان قيل) هذا التأويل باطن لوجهين (أحدهما) أنه قال " فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا " والصوم إنما هو أول الشهر (والثاني) أنه قال بعد ذلك " فان غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا " فدل على أن الاغمام في أوله وفى آخره والذي في أوله يقتضى الاعتداد به في أول رمضان وعلى هذا التأويل يقتضى أن الاعتداد به في آخر رمضان (قلنا) التأويل صحيح لأنا نكمل عدة شعبان في آخر رمضان ونصوم يوما آخر فيكون قوله ثم صوموا راجعا إلى هذا اليوم (وأما) قوله بعده " فان غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا " فمعناه إذا غم في أوله وغم في آخره ليلة الثلاثين من رمضان فانا نعد شعبان ثلاثين ثم نصوم يوما وهو الحادي والثلاثون من رمضان فنعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما آخر فقد حصل العددان (أحدهما) بعد الآخر ويتخللها صوم يوم قال واحتج بأنه لو علق طلاقا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك وكذا لا يحل فيه الذين المؤجل إلى رمضان فكذا الصوم (وجوابه) أنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك فيحتمل ان لا نسلم ذلك ونقول يقع الطلاق والعتق ويحل الدين ويحتمل ان نسلمه وهو أشبه ونفرق بين المسألة بوجهين (أحدهما) انه قد يثبت الصوم بمالا يثبت الطلاق والعتق والحلول وهو شهادة
(٤١٤)