يصوم عنه وليه وقال صاحب الحاوي مذهب الشافعي في القديم والجديد انه يطعم عنه ولا يصام عنه قال وحكى بعض أصحابنا عن القديم انه يصوم عنه وليه لأنه قال فيه قد روى ولك في ذلك خبر فان صح قلت به فجعله قولا ثانيا فال وأنكر سائر أصحابنا أن يكون صوم الولي عنه مذهبا للشافعي رضي الله عنه وتأولوا الأحاديث الواردة " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " ان صح على أن المراد الاطعام أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو الاطعام وفرقوا بينه وبين الحج بأن الحج تدخله النيابة في الحياة ولا تدخل الصوم النيابة في الحياة بلا خلاف هذا هو المشهور عند الأصحاب (والقول الثاني) وهو القديم انه يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك وعلى هذا القول لو أطعم عنه جاز فهو على القديم مخير بين الصيام والاطعام هكذا نقله البيهقي وغيره وهو متفق عليه على القديم وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث واستدلوا له بالأحاديث الصحيحة (منها) حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس قال " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضي " رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس أيضا قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك " رواه مسلم ورواه البخاري أيضا تعليقا بمعناه وعن بريدة قال " بينا انا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وانها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت انها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجى عنها " رواه مسلم وعن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها " رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين وفى المسألة أحاديث غير ما ذكرته وروى البيهقي في السنن الكبير هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة بمعناها ثم قال فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيام قال وكأن الشافعي قال في القديم قد روى في الصوم عن الميت شئ فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه (وأما) في الجديد فقال روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " انه يصوم عنه وليه " قال وإنما لم أخذ به لان الزهري روى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما روى غيره عن
(٣٦٩)