قبل قبض المبيع غير مستقر قال صاحب الحاوي وهل يلزم المشترى إذا كان شراء السلعة للتجارة اخراج الزكاة عنها قبل قبضها فيه القولان ان قلنا إن ملك الأجرة مستقر ولا ينظر إلى احتمال الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر فيجب زكاتهما وان احتمل الفسخ وان قلنا إن الملك في الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة قال أصحابنا ولو أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها للتجارة أو غيرها وحال الحول قبل قبض المسلم فيه فان قلنا إن تعذر المسلم فيه لا ينفسخ به العقد وإنما يوجب الخيار وجبت على المسلم إليه زكاة النصاب الذي قبضه بلا خلاف لاستقرار ملكه وان قلنا ينفسخ العقد ففي وجوب زكاته القولان كالأجرة فأما المسلم فلا تلزمه زكاة الثمرة المسلم فيها قولا واحدا وإن كانت للتجارة قال صاحب الحاوي وغيره لان تأجيل الثمر يمنع وجو ب زكاته فإذا قبضه استقبل به الحول والله تعالى اعلم *
(٢٨)