والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه وقد نص عليه في ثلاثة كتب في رواية البويطي والربيع وموسى بن أبي الجارود لان هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف المنطقة قال أصحابنا ويجرى الوجهان في الركاب وبرة الناقة من الفضة والأصح التحريم ثم قال القاضي أبو الطيب ويجريان في تحلية أطراف السيور والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة وبه قطع كثيرون ولا يجوز للنساء تحلية شئ من هذه المذكورات بالذهب وكذا بالفضة بلا خلاف لان في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال والتشبه حرام عليهن هكذا قاله الأصحاب واعترض عليهم الشاشي في المعتمد وقال آلات الحرب اما ان يقال يجوز للنساء لبسها واستعمالها في غير الحرب واما ان يقال لا يجوز والقول بالتحريم باطل لان كونه من ملابس الرجل إنما يقتضي الكراهة دون التحريم الا يرى أن الشافعي رضي الله عنه قال في الام ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ الا للأدب وانه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي النساء على الرجل وإنما كرهه وكذا عكسه قال الشاشي ولان المحاربة جائزة للنساء في الجملة وفي جوازها جواز لبس آلاتها وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية لان التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال قال الرافعي هذا الذي قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى (قلت) وليس الحكم كما قاله الشاشي والرافعي بل الصواب ما قاله الأصحاب ان تشبه الرجال بالنساء حرام وعكسه كذلك للحديث الصحيح ان رسول صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال) واللعن لا يكون على مكروه واما نصه في الام فليس مخالفا لهذا لان مراده انه من جنس زي النساء والله تعالى أعلم *
(٣٩)