البصري والشعبي ومكحول وعمرو ابن دينار والزهري وأبو حنيفة لا شئ في الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم قال ابن المنذر وبالأول أقول ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله صلى الله عليه وسلم في (الرقة ربع العشر) وهو صحيح كما سبق وأما الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا ويجب فيما ما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت وبه قال الجمهور من السلف والخلف وقال ابن المنذر اجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة الا ما اختلف فيه عن الحسن فروى عنه هذا وروى عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالا لا تساوى مائتي درهم (1) وفى دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم فقال كثير منهم لا زكاة فيما دون عشرين وان بلغت مائي درهم وتجب في عشرين وان لم تبلغها ممن قال به علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعروة والنخعي والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة
(١٧)