(أحدها) أن يكون نصيب كل واحد منهما باقيا في يده فيأخذ الساعي الزكاة مما في يدها دون ما في يد الزوج لان الزكاة إنما وجبت عليها فإذا أخذها منها استقر ملك الزوج على ما في يده (الثاني) أن يكون نصيباهما تالفين فأيهما يطالب بالزكاة وجهان أحدهما الزوجة لان الوجوب عليها والثاني للساعي مطالبة من شاء منهما لان الزكاة وجبت فيما كان بأيديهما فان طالب الزوجة لم يرجع على الزوج وان طالبه وأخذ منه رجع على الزوجة (الثالث) أن يكون ما في يدها باقيا دون ما في يده فيأخذ الساعي منها ولا رجوع لها (الرابع) أن يكون ما في يد الزوج باقيا دون ما في يدها فيأخذ الساعي الزكاة مما في يد الزوج لان الزكاة تعلقت بما في يده فإذا أخذها ففي بطلان القسمة وجهان أحدهما تبطل لأنه أخذها بسبب متقدم فصار قدر الزكاة كالمستحق حال القسمة فعلى هذا بطلان القسمة يكون لوجود الزوج بعض الصداق دون بعضه فيكون على الأقوال الثلاثة والوجه الثاني لا تبطل القسمة لان الوجوب في ذمتها واخذ الساعي كان بعد صحه القسمة فلم يبطلها كما لو أتلفت المرأة شيئا مما في يد الزوج بقسمه فعلى هذا للزوج ان يرجع على الزوجة بقيمة الشاة المأخوذة إن كانت مثل ما وجب عليها فان أخذ الساعي منه زيادة لم يرجع بالزيادة لان الساعي ظلمه بها فلا يجوز رجوعه على غيره هذا آخر كلام صاحب الحاوي قال القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب في هذين الوجهين الأخيرين الصحيح انه لا تبطل القسمة وقال السرخسي إذا طلقها بعد الحول وقل إخراج الزكاة فتقاسما قبل اخراج الزكاة صحت المقاسمة على ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه وعليه فرع الشافعي رضي الله عنه لكن قال أصحابنا ان قلنا القسمة افراز صحت كما نص عليه فان قلنا إنها بيع فحكمه ما سبق في بيع مال الزكاة فان قلنا بصحة القسمة فجاء الساعي لاخذ الزكاة فان وجد في ملك المرأة من عين الصداق أو غيره قدر الزكاة أخذها منها والا فمما اخذه الزوج ثم يرجع الزوج عليها بقيمة المأخوذ قال القاضي أبو الطيب وغيره وهذا الحكم في كل صداق تجب الزكاة في عينه قال الشافعي في الام والأصحاب ولو أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا زكاة وان مضت أحوال وهذا لا خلاف فيه لان الحيوان يشترط في زكاته السوم ولا يتصور ذلك فيما في الذمة وقد تقدمت هذه المسألة وكذا لو أسلم إليه في أربعين شاه فلا زكاة فيها بلا خلاف لما ذكرناه والله تعالى أعلم *
(٣١)