قال في الجديد يجوز أن يفرقها بنفسه لأنها زكاة فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة المال الباطن) * (الشرح) الأثر المذكور عن عثمان صحيح رواه البيهقي في سننه الكبير في كتاب الزكاة في باب الدين مع الصدقة باسناد صحيح عن الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي انه سمع عثمان ابن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (هذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتأدوا منها الزكاة) قال كالبيهقي ورواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب وينكر على البيهقي هذا القول لان البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا وإنما ذكر عن السائب بن يزيد انه سمع عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ذكره في كتاب الاعتصام في ذكر المنبر كذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن البخاري كما ذكرته ومقصود البخاري به اثبات المنبر وكأن البيهقي أراد أن البخاري روى أصله لا كله والله أعلم * (وأما) حديث المغيرة فرواه البيهقي في السنن الكبير باسناد فيه ضعف يسير وسمي في روايته مولى المغيرة فقال هو هنيد يعنى - بضم الهاء - وهو هنيد الثقفي مولي المغيرة واما الحديث (الآخر فمن سئلها على حقها) فهو صحيح في صحيح البخاري لكن المصنف غيره هنا وفى أول باب صدقة الإبل وقد سبق بيانه هناك وقد جاءت أحاديث وآثار في هذا المعنى (منها) عن جرير بن عبد الله قال (جاء ناس من الاعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أناسا من المصدقين يأتونا فيظلموننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم) رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه (أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ولك أجرها واثمها على من بدلها) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال (اجتمع عندي نفقة فيها صدقة يعني بلغت نصاب الزكاة فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري ان اقسمها أو أدفعها إلى السلطان فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان ما اختلف على منهم أحد) وفى رواية فقلت لهم (هذا السلطان يفعل ما ترون فادفع إليهم زكاتي فقالوا كلهم نعم فادفعها) رواهما الامام سعيد بن منصور في مسنده وعن جابر بن عتيك الصحابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلا نفسهم وان ظلموا فعليها وارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم) رواه أبو داود
(١٦٣)