وبالمد - وهو ما امتد مع جوانب الدار وقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) أي تطهرهم بها من ذنوبهم والقراءة المشهورة التي قرأ بها القراء السبعة (تطهرهم) برفع الراء على أنه صفة لا جواب وقرئ في غير السبع بالجزم على الجواب وقوله تعالي (وتزكيهم) قيل تصلحهم وقيل ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين وقيل تنمى أموالهم (وصل عليهم) أي ادع لهم وقرئ في السبع (ان صلواتك سكن لهم) وان صلاتك سكن لهم أي رحمة (وقيل) طمأنينة (وقيل) وقار (وقيل) تثبيت واسم أبى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث كنية ابنه عبد الله أبو محمد ويقال أبو إبراهيم وأبو معاوية الأسلمي وأبو أوفى وابنه صحابيان جليلان مشهوران وشهد ابنه بيعة الرضوان وهو آخر من توفى من الصحابة بالكوفة وفى سنة ست وقيل سبع أو ثمان وثمانين من الهجرة رضي الله عنه (وقوله) آجرك الله:
فيه لغتان قصر الهمزة ومدها والقصر أجود وطهورا - بفتح الطاء - أي مطهرا (وقوله) أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت أحسن من قوله في التنبيه فإنه وسط قوله وبارك لك فيما أبقيت وتأخيره أولي لتكون الدعوتان الأولتان اللتان من نوع واحد المتعلقتان بالمدفوع متصلتين ولا يفصل بينهما والله أعلم * (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) قال أصحابنا الأموال ضربان (ضرب) لا يتعلق بالحول وهو المعشرات فيبعث الامام الساعي لاخذ زكواتها وقت وجوبها وهو ادراكها بحيث يصلهم وقت الجذاذ والحصاد (وضرب) يتعلق بالحول وهو المواشي وغيرها فالحول يختلف في حق الناس قال الشافعي في المختصر والأصحاب ينبغي للساعي أن يعين شهرا يأتيهم فيه قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن يكون ذلك الشهر هو المحرم صيفا كان أو شتاء لأنه أول السنة الشرعية قالوا وينبغي أن يخرج إليهم قبل المحرم ليصلهم في أوله وهذا الذي ذكرناه من تعيين الشهر مستحب ومتى خرج جاز هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي انه واجب والصواب الأول (الثانية) يستحب للساعي عد الماشية على الماء إن كانت ترده وإلا فعند أفنيتهم ولا يكلفهم ردها من الماء إلى الأفنية ولا يلزمه أن يتبعها في المراعي فإن كان لرب المال ماشيتان عند مائين أمر بجمعهما عند أحدهما وإن كانت لا ترد ماء لكنها تكتفي بالكلأ في الربيع ولا تحضر الأفنية فللساعي ان يكلفهم احضارها إلى الأفنية صرح به المحاملي وغيره وهو مفهوم من نص الشافعي ولو خرج إليها كان أفضل قال أصحابنا وإذا اخبره صاحبها بعددها وهو ثقة فله أن يصدقه ويعمل بقوله لأنه أمين وإن لم يصدقه أو لم يختبره أو أختبره وصدقه وأراد الاحتياط بعدها عدها والأولى أن تجمع في حظيرة ونحوها وينصب على الباب خشبة معترضة وتساق لتخرج واحدة ويثبت كل شاة إذا بلغت