المضيق فيقف المالك أو نائبه من جانب والساعي أو نائبه من جانب وبيد كل واحد منهما قضيب يشير به إلى كل شاة أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك فهو أضبط فان اختلفا بعد العد وكان الفرض يختلف بذلك أعادا العد (الثالثة) إذا اخذ الساعي الزكاة استحب ان يدعوا للمالك للآية والحديث المذكورين ولا يتعين دعاء لكن يستحب ما حكاه المصنف عن الشافعي وهذا الدعاء سنة وليس بواجب هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب وقال صاحب الحاوي ان لم يسأله المالك الدعاء لم يجب وان سأله فوجهان (أصحهما) يندب ولا يجب (والثاني) يجب وحكي الحناطي والرافعي وجها انه يجب مطلقا لظاهر القرآن والسنة ولقول الشافعي في مختصر المزني فحق على الوالي إذا اخذ الصدقة أن يدعو له ويجيب هذا القائل عن حديث معاذ بأنه كان معلوما عنده لأنه كان من حفاظ القرآن والآية صريحة فلا يحتاج إلى بيانه له كما لم يبين له في هذا الحديث نصب الزكاة لكونها كانت معلومة له وهذا الوجه حكاه أصحابنا عن داود وأهل الظاهر ووافقونا على أن المالك إذا دفع الزكاة إلى الفقراء لا يلزمهم الدعاء فحمل الأصحاب الآية والحديث وكلام الشافعي على الاستحباب قياسا على أخذ الفقراء (وأما) إذا دفع المالك إلى الأصناف دون الساعي فالمذهب الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يستحب لهم ان يدعوا له كما يستحب للساعي وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد أنه لا يستحب وليس بشئ (وأما) صفة الدعاء فقد ذكرناها وقال المصنف يستحب أن يقول اللهم صل على آل فلان وتابعه على هذا صاحب البيان وقال صاحب الحاوي ان قال اللهم صل عليهم فلا بأس وهذا الذي قالوه خلاف المذهب وخلاف ما قطع به الأكثرون فقد صرح الأكثرون بأنه تكره الصلاة على غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ابتداء في هذا الموضع وغيره وإنما يقال تبعا فيقال صلي الله على النبي وعلى آله وأزواجه ونحو ذلك وقال المتولي لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء ابتداء ومقتضي عبارته التحريم والمشهور الكراهة وقيل أنه خلاف الأولى ولا يسمى مكروها فحصل أربعة أوجه (أصحها) مكروه (والثاني) حرام (والثالث) خلاف الأولى (والرابع) مستحب عند أخذ الصدقة وقد جمع الرافعي كلام امام الحرمين وسائر الأصحاب فيه ولخصه فقال: قال الأئمة لا يقال: اللهم صل على فلان وان ورد في الحديث لان الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالى وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أو على صلى الله عليه وسلم وان صح المعنى قالوا وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منصبه فله أن يقوله لمن شاء بخلافنا قال
(١٧١)