في الاقتراض وان لم يخرج عن أن تجب عليه الزكاة فهل يقع المخرج عن زكاته فيه وجهان (أصحهما) يقع وبه قطع ابن الصباغ والمتولي (والثاني) لا يقع فعلى هذا له تضمين المساكين وفى تضمين الامام وجهان فإن لم يكن للمساكين مال صرف الامام إذا اجتمعت عنده الزكوات ذلك القدر إلى آخرين عن جهة الذي تسلف منه ثم المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور انه لا فرق بين أن يكون المساكين متعينين أم لا فالحكم في المسألة ما سبق وحكى السرخسي وجهين (أحدهما) هذا (والثاني) أن صورة المسألة أن يكونوا متعينين فإن لم يتعينوا فلا أثر لسؤالهم ويكون الحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة إذا تسلف بغير مسألة أحد لأنه لا اعتبار بطلب غير المتعينين وذكر السرخسي أيضا وجها في المتعينين أنه لا اعتبر بطلبهم بل يكون من ضمان الامام لأنه لا يلزم من تعينهم حال الطلب تعينهم حال الوجوب وهذان الوجهان شاذان ضعيفان مردودان (المسألة الثانية) أن يتسلف بسؤال المالك فان دفع إلى المساكين وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق وقع الموقع والا رجع المالك على المساكين دون الامام وان تلف في يد الامام لم يجزئ المالك سواء تلف بتفريط الامام أم بغير تفريط كالتالف في يد الوكيل ثم إن تلف بتفريط الامام فعليه ضمانه للمالك وان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ولا على المساكين (الثالثة) أن يتسلف بسؤال المالك والمساكين جميعا (فالأصح) عند صاحب الشامل والأكثرين أنه من ضمان المساكين (والثاني) من ضمان المالك (الرابعة) أن يتسلف بغير سؤال المالك والمساكين لما رأى من حاجتهم فهل تكون حاجتهم كسؤالهم فيه وجهان (أصحهما) لا يكون فعلى هذا ان دفعه إليهم وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام الحول استرده الامام منهم ودفعه إلى غيرهم وان خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرده ورده إليه فإن لم يكن للمدفوع إليه مال ضمنه الامام من مال نفسه فرط أم لم يفرط وعلى المالك اخراج الزكاة ثانيا ان بقي من أهل الوجوب وفى وجه ضعيف لا ضمان على الامام ثم الوجهان في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما في حق البالغين (اما) إذا كانوا غير بالغين فيبنى على أن الصبي هل تدفع إليه الزكاة من سهم الفقراء والمساكين أم لا فإن كان له من ألزمه نفقته كأبيه وغيره فوجهان (أصحهما) لا تدفع إليه وان لم يكن فالصحيح انها تدفع له إلى قيمه (والثاني) لا لاستغنائه بسهمه من الغنيمة فان جوزنا الصرف
(١٥٩)