حوله فله حالان (أحدهما) يأخذه بحكم القرض فينظر ان اقترض بسؤال المساكين فهو من ضمانهم سواء تلف في يده أو بعد تسليمه إليهم وهل يكون الامام طريقا في الضمان حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين أم لا ينظران علم المقرض أنه يقترض للمساكين باذنهم لم يكن طريقا في أصح الوجهين وان ظن المقرض أنه يقترض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله الرجوع على الامام ثم الامام يأخذه من مال الصدقة أو يحسبه عن زكاة المقرض ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم فتلف في يد الامام بلا تفريض فلا ضمان على المساكين ولا على الامام لأنه وكيل للمالك ولو اقترض الامام بسؤال المالك والمساكين جميعا فهل هو من ضمان المالك أو المساكين فيه وجهان يأتي بيانهما في الحال الثاني إن شاء الله تعالى وان اقترض بغير سؤال المالك والمساكين نظران اقترض ولا حاجة بهم إلى الاقتراض وقع القرض للامام وعليه ضمانه من خالص ماله سواء تلف في يده أو دفعه إلى المساكين ثم إن دفع إليهم متبرعا فلا رجوع وان أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه فله حكم سائر القروض وإن كان اقترض لهم وبهم حاجة وهلك في يده فوجهان (أحدهما) أنه من ضمان المساكين يقضيه الامام من مال الصدقة كالولي إذا اقترض لليتيم فهلك المال في يده بلا تفريط بكون الضمان في مال اليتيم (وأصحهما) يكون الضمان من خالص مال الإمام لان المساكين غير متعينين وفيهم أهل رشد أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم بلا عذر ولا التصرف في مالهم بالتجارة وإنما يجوز الاقتراض لهم بشرط سلامة العاقبة بخلاف اليتيم فأما إذا دفع المال الذي اقترضه إليهم فالضمان عليهم والامام طريق فإذا اخذ الزكوات والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق فله ان يقضيه من الزكوات وله أن يحسبه عن زكاة المقرض وان لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكوات لم يجز قضاؤه منها بل يقضي من مال نفسه ثم يرجع على المدفوع إليه ان وجد له مالا (الحال الثاني) أن يأخذ الامام المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله وفيه أربع مسائل كالقرض (إحداها) أن يأخذ بسؤال المساكين فان دفع إليهم قبل الحول وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب وقع الموقع وإن خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان وعلى المالك الاخراج ثانيا وان تلف في يده قبل تمام الحول بغير تفريط نظران خرج المالك عن صفة وجوب الزكاة عليه فله الضمان على المساكين وهل يكون الامام طريقا فيه وجهان كما
(١٥٨)